قال : « نعم » .
وصحيحة محمّد : «
لا بأس بالصلاة على البورياء والخصفة وكلّ نبات إلاّ التمرة » .
واستثناء التمرة
قرينة على أنّ المراد بالصلاة السجود.
وأمّا صحيحة علي :
عن الرجل يصلّي على الرطبة النابتة قال ، فقال : « إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس » الحديث .
فلا تنافي عموم ما
مرّ ، إذ المسؤول عنه هو الصلاة على الرطبة دون السجود ، فيحتمل أن يكون السؤال
باعتبار عدم حصول التمكّن عليه فلذا أجاب بما أجاب.
وعلى هذا فيصحّ
السجود على كلّ خشب وورق وقصب وعلف وورد وزهر ، وعلى التبن والتنباك والمروحة
والعود والعصا والسواك والبورياء والحصير ، وبالجملة كلّ ما أنبتته الأرض.
ولو شك في شيء
أنّه هل هو نبات أو لا ، فلا يصحّ السجود عليه ، للأصل المتقدّم.
ولو كان على نبات
صبغ ، فإن كان له جرم لا يسجد عليه لم يجز السجود عليه ، وإلاّ جاز.
وكذا يجوز على
النبات لو سحق أو جفّ ، وعلى الفحم ، لصدق النبات والاستصحاب.
ولا يجوز على
الرماد ، لخروجه عن اسم النباتيّة جدّا ، وتبدّل صورته النوعيّة
__________________