عليها ، وكون العود إلى البواقي لتمرين الحسين عليهالسلام.
وصحيحته الأخرى ، الآمرة بإعادة الصلاة بنسيان أوّل تكبيرة من الافتتاح (١) ، ولو لا أنه تكبيرة الإحرام لما تعاد الصلاة بنسيانه.
والثالثة ، الواردة في صلاة الخوف ، وفيها : « ولكن يستقبل بأول تكبيرة حين يتوجّه » (٢).
ويردّ الأوّلان : بمنع كون الافتتاح حقيقة في تكبيرة الإحرام ، بل يطلق على الجميع ، وعلى خصوص تكبيرة الإحرام مجازا.
وقد أطلق على الجميع كثيرا ، كما ورد في بعض الأخبار أنه : « إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة ، وإن شئت ثلاثا ، وإن شئت خمسا ، وإن شئت سبعا » (٣).
وفي بعض الصحاح : الافتتاح؟ قال : « تكبيرة تجزيك » قلت : فالسبع؟ قال : « ذلك الفضل » (٤).
وفي آخر : « التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي ، والثلاث أفضل ، والسبع أفضل كلّه » (٥).
وفي الموثق : « استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء » (٦).
ويكون إطلاق الافتتاح على الاولى باعتبار كونها افتتاحا لمطلوبات الصلاة
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٤٥ ـ ٥٦٧ ، الاستبصار ١ : ٣٥٢ ـ ١٣٣١ ، الوسائل ٦ : ١٤ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢ ح ٨.
(٢) الفقيه ١ : ٢٩٥ ـ ١٣٤٨ ، التهذيب ٣ : ١٧٣ ـ ٣٨٣ ، الوسائل ٨ : ٤٤١ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ٣ ح ٨.
(٣) التهذيب ٢ : ٦٦ ـ ٢٣٩ ، الوسائل ٦ : ٢١ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٧ ح ٣.
(٤) التهذيب ٢ : ٦٦ ـ ٢٤١ ، علل الشرائع : ٣٣٢ ـ ٣ ، الوسائل ٦ : ٩ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١ ح ٢.
(٥) التهذيب ٢ : ٦٦ ـ ٢٤٢ ، الوسائل ٦ : ١٠ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١ ح ٤.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٨٧ ـ ١١٥٢ ، الخصال : ٣٤٧ ـ ١٧ ، الوسائل ٦ : ٢١ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٧ ح ٢.