معارض بما هو أقوى منه سندا ، كحسنة زرارة : قلت له : أسجد على الزّفت؟ ـ يعني القير ـ فقال : « لا » (١).
فإنّ السؤال عن الجواز قطعا فالنفي له.
والترجيح لها ، لمخالفتها العامّة ، واختصاصها بغير حال الضرورة ، والأوّل موافق لها (٢) ، وأعمّ منه. مع أنّه مع التكافؤ يرجع إلى أصالة عدم الجواز.
ومع ذلك لا دلالة لما نفي البأس فيه عن الصلاة ، لجواز كون المراد القيام عليه حال الصلاة (٣).
فتجويز القول بالكراهة ـ كما في المدارك والوافي (٤) ـ لا وجه له.
ثمَّ إنه ظهر ممّا ذكرنا أنّ المناط في تعيين ما لا يصحّ السجود عليه من الأجزاء الكائنة في الأرض : عدم صدق كونه بعض الأرض ، بل الشك في صدقه أيضا إذا لم يسبق بالعلم بالصدق أوّلا حتى يستصحب ، كما في الأجزاء المذكورة ، لاحتمال كونها مخلوقة كذلك ابتداء أو متكوّنة من الأرض وغيره من ماء ونحوه.
وأمّا جعل الضابط ، المعدنيّة ـ كما في كلام كثير من الأصحاب (٥) ـ فعندي غير حسن ، لصدق المعدن لغة وعرفا على الأعمّ من ذلك ، فيقال : معدن الحجر الفلاني والتراب الكذائي ، كمعدن حجر الرحى والتراب الأحمر والجصّ وغيرها ، مع أنّه لم يرد نصّ متضمّن لذلك اللفظ حتى يجب جعله المناط.
المسألة الثانية : اعلم أنّه لا يصدق على شيء من أجزاء الأرض حال
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣٠ الصلاة ب ٢٧ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٠٣ ـ ١٢٢٦ ، الاستبصار ١ : ٣٣١ ـ ١٢٤٢ ، الوسائل ٥ : ٣٤٦ أبواب ما يسجد عليه ب ٢ ح ١.
(٢) ادّعى المجلسي (ره) في البحار ٨٢ : ١٥٦ اتفاق المخالفين على الجواز ، ولكن لم نجد في كتبهم تصريحا بذلك.
(٣) مع أنّ في إرادة القير من القار نظرا لجواز أن يكون المراد منه الأشياء السود ممّا وهم السجود عليه ، ويكون النهي للغيرية فيما ورد النهي عنه فيه. منه رحمهالله.
(٣) المدارك ٣ : ٢٤٤ ، الوافي ٨ : ٧٣٦.
(٤) انظر : جامع المقاصد ١ : ١٦٠ ، وروض الجنان : ٢٢٢ ، والمدارك ٣ : ٢٤٣.