والكفّان يشملان الأصابع أيضا ، فيجوز الاكتفاء في السجود عليها. وما في بعض كلمات القدماء من ذكر باطن الراحتين لا دليل على التخصيص به إن أراده.
والحق المشهور الاكتفاء به فيها أيضا ، لما مرّ ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة المصرّحة ، كصحيحة زرارة : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة ، فقال : « إذا مسّ شيء من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه » (١).
والأخرى : « اسجد على المروحة أو عود أو سواك » (٢) (٣).
والثالثة : عن حدّ السجود ، قال : « ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد ، أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك » (٤).
ونحوها موثّقة الساباطي (٥) ، وقريبة منهما روايتا زرارة (٦) ، والعجلي (٧) ، وزاد في الأخيرة : « والسجود عليه كلّه أفضل ».
خلافا للمحكي عن الصدوق والحلّي (٨) ، والدروس وموضع من الذكرى (٩) ، فأوجبوا مقدار الدرهم.
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٧٦ ـ ٨٣٣ ، التهذيب ٢ : ٨٥ ـ ٣١٤ ، الوسائل ٦ : ٣٥٥ أبواب السجود ب ٩ ح ١.
(٢) الفقيه ١ : ٢٣٦ ـ ١٠٣٩ ( وفيه بتفاوت يسير ) ، التهذيب ٢ : ٣١١ ـ ١٢٦٤ ، الوسائل ٥ : ٣٦٤ أبواب ما يسجد عليه ب ١٥ ح ١ و ٢.
(٣) الفقيه ١ : ١٧٦ ـ ٨٣٦ ، التهذيب ٢ : ٢٩٨ ـ ١٢٠١ ، الاستبصار ١ : ٣٢٧ ـ ١٢٢٢ ، الوسائل ٦ : ٣٥٦ أبواب السجود ب ٩ ح ٤.
(٣) توجد في « ح » زيادة : ومثله لا يستوعب الجبهة أو قدر الدرهم غالبا.
(٤) التهذيب ٢ : ٨٥ ـ ٣١٣ ، الوسائل ٦ : ٣٥٥ أبواب السجود ب ٩ ح ٢. وفيهما : « ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك » وما أورده في المتن مذكور في موثقة الساباطي.
(٥) الفقيه ١ : ١٧٦ ـ ٨٣٧ ، الوسائل ٦ : ٣٥٦ أبواب السجود ب ٩ ذيل حديث ٤.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٩٨ ـ ١١٩٩ ، الاستبصار ١ : ٣٢٦ ـ ١٢٢١ ، الوسائل ٦ : ٣٥٦ أبواب السجود ب ٩ ح ٣.
(٧) الصدوق في المقنع : ٢٦ ، الحلي في السرائر ١ : ٢٢٥.
(٨) الدروس ١ : ١٨٠ ، الذكرى : ٢٠١.