بل في صحيحة محمّد : عن الرجل يصلّي ولا يخرج يديه عن ثوبه ، قال : « إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج فلا بأس » (١).
فإنّ وصف الإخراج بالحسن وعدمه بنفي البأس ظاهر في أحسنية الأوّل. ولا يتوهم منافاة نفيه البأس عن الثاني لكراهته ، لأنّ البأس هو العذاب ، والكراهة لا تنافي نفيه.
* * *
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٧٤ ـ ٨٢٢ ، التهذيب ٢ : ٣٥٦ ـ ١٤٧٤ ، الاستبصار ١ : ٣٩١ ـ ١٤٩١ ، الوسائل ٤ : ٤٣١ أبواب لباس المصلي ب ٤٠ ح ١.
٢٣٠
![مستند الشّيعة [ ج ٥ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F601_mostanadol-shia-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

