تحتم الإخفات في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين.
للتسوية بينها وبين مبدلها.
وعموم الإخفات في الفرائض.
وصحيحة ابن يقطين : عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام ، أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ قال : « فلا بأس وإن صمت فلا بأس » (١).
حيث إنّ الظاهر من قوله : « يصمت » أي يخافت ، ففيه إشارة إلى أنه السنّة فيهما.
وصحيحة زرارة المتقدّمة (٢) ، حيث أمر فيها بالإعادة بالجهر فيما لا ينبغي الجهر فيه مطلقا ، والمورد أيضا ممّا لا ينبغي الجهر فيه قطعا.
وما في بعض الأخبار : إنّه عليهالسلام أخفى ما سوى القراءة في الأوليين (٣).
ويردّ الأول : بمنع البدليّة أولا ، ووجوب التسوية ثانيا ، وثبوت الحكم في المبدل ثالثا.
والثاني : بمنع عموم الإخفات ، وأين هو؟ فإنّ ثبوته في خصوص الموارد بأمر النبي بالإخفات في القراءة في صلاة العصر ، وبالإجماع المركّب ، وهو في المقام غير ثابت.
والثالث : بمنع إرادة الإخفات من الصمت ، بل يحتمل كون المعنى الحقيقي مرادا ويكون إشارة إلى مذهب العامة ، حيث إنّ أبا حنيفة ذهب إلى الصمت فيهما (٣) ، يعني : الركعتين اللتين هكذا يفعل الناس فيهما أو يكون
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٩٦ ـ ١١٩٢ ، الوسائل ٨ : ٣٥٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ١٣.
(٢) في ص ١٥٧.
(٣) روى المحقق (ره) في المعتبر ٢ : ١٧٦ : « إن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يجهر في هذه المواضع : ـ أي في الصبح وأولتي المغرب والعشاء ـ ويسرّ ما عداها ».
(٤) حكاه عنه في التفسير الكبير ١ : ٢١٦ ، وعمدة القارئ ٦ : ٨.