والسادس : أنّه الثلاث المذكور لكن مع تبديل التهليل بالتكبير ، نسب إلى الإسكافي (١) ، لصحيحة الحلبي : « إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل : الحمد لله وسبحان الله والله أكبر » (٢).
حيث إنّ الأمر فيها للوجوب قطعا ، لأنّه إذا لم يقرأ يجب غيرها عينا ، أو أنّ هذا التركيب مفيد للوجوب التخييري.
ويرد عليه ما مرّ سابقا من احتمال كون : « لا تقرأ » بمعنى لا تجب القراءة ، أو إنشاء فالأمر حينئذ يكون مجازا قطعا.
والسابع : أنه مطلق الذكر ، اختاره في البحار (٣) ، واحتمله صاحب الذخيرة (٤) ، لرواية عليّ بن حنظلة : عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال : « إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله ، فهما سواء » قلت : فأيّهما أفضل؟ قال : « هما والله سواء ، إن شئت سبّحت وإن شئت قرأت » (٥).
وفيه : أنّه لا بدّ إمّا من حمل التسبيح في قوله : « سبّحت » على مطلق الذكر ، أو المطلق في قوله : « فاذكر الله » على التسبيح ، ولا دليل على التعيين ، فلا دليل على كفاية مطلق الذكر.
والثامن : أنّ المصلّي مخيّر ـ اختاره المحقّق في المعتبر (٦) ، وصاحب
__________________
(١) نسبه إليه في المختلف : ٩٢.
(٢) التهذيب ٢ : ٩٩ ـ ٣٧٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٢ ـ ١٢٠٣ ، الوسائل ٦ : ١٢٤ أبواب القراءة ب ٥١ ح ٧.
(٣) البحار ٨٢ : ٨٩.
(٤) الذخيرة : ٢٧٠.
(٥) التهذيب ٢ : ٩٨ ـ ٣٦٩ ، الاستبصار ١ : ٣٢١ ـ ١٢٠٠ ، الوسائل ٦ : ١٠٨ أبواب القراءة ب ٤٢ ح ٣.
(٦) المعتبر ٢ : ١٩٠.