والقواعد والمنتهى والتذكرة واللمعة والبيان والدروس وشرح القواعد (١) ، والأردبيلي (٢) ، والمدارك (٣).
لما دلّ عليه إمّا بالعموم ، كرواية محمّد بن حكيم : أيّما أفضل ، القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال : « القراءة أفضل » (٤).
أو بالخصوص كصحيحة ابن حازم : « إذا كنت إمام قوم فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب ، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل » (٥).
وصحيحة معاوية بن عمّار : عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين ، فقال : « الإمام يقرأ فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبّح ، وإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبّح » (٦).
ورواية جميل : عمّا يقرأ الإمام في الركعتين الأخيرتين في آخر الصلاة ، فقال « بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه ، ويقرأ الرجل وحده إذا صلّى فيهما بفاتحة الكتاب » (٧).
والتوقيع المروي في الاحتجاج وكتاب الغيبة للشيخ بسند قويّ وهو : أنه كتب إليه يسأل عن الركعتين الأخيرتين فقد كثرت فيهما الروايات ، فبعض يرى أنّ قراءة الحمد فيهما أفضل ، وبعض يرى أنّ فيهما التسبيح أفضل ، فالفضل لأيّهما
__________________
(١) الشرائع ١ : ٨٢ ، القواعد ١ : ٣٣ ، المنتهى ١ : ٢٧٥ ، التذكرة ١ : ١١٦ ، اللمعة ( الروضة ١ ) : ٢٥٩ ، البيان : ١٦٠ ، الدروس ١ : ١٧٥ ، جامع المقاصد ٢ : ٢٥٩.
(٢) مجمع الفائدة : ٢٠٨.
(٣) المدارك ٣ : ٣٤٥.
(٤) التهذيب ٢ : ٩٨ ـ ٣٧٠ ، الاستبصار ١ : ٣٢٢ ـ ١٢٠١ ، الوسائل ٦ : ١٢٥ أبواب القراءة ب ٥١ ح ١٠.
(٥) التهذيب ٢ : ٩٩ ـ ٣٧١ ، الاستبصار ١ : ٣٢٢ ـ ١٢٠٢ ، الوسائل ٦ : ١٢٦ أبواب القراءة ب ٥١ ح ١١.
(٦) الكافي ٣ : ٣١٩ الصلاة ب ٢٣ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٩٤ ـ ١١٨٥ ، الوسائل ٦ : ١٠٨ أبواب القراءة ب ٤٢ ح ٢.
(٧) التهذيب ٢ : ٢٩٥ ـ ١١٨٦ ، الوسائل ٦ : ١٠٨ أبواب القراءة ب ٤٢ ح ٤.