الصفحه ٤٨٩ : الظهر
على اتمام الجمعة ظهرا خلف من لا يقتدى به............................. ٩١
صلاة العيدين
شرائط
الصفحه ٩٣ : جميل ، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التكبير في
العيدين ، قال : « سبع وخمس » وقال : « صلاة
الصفحه ٩٧ : .
______________________________________________________
وتؤيده صحيحة
زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « إنما صلاة العيدين على المقيم ، ولا صلاة إلا
بإمام
الصفحه ٩٩ : : سألته عن المسافر إلى مكة وغيرها ، هل تجب عليه
صلاة العيدين : الفطر والأضحى؟ قال : « نعم إلا بمنى يوم
الصفحه ٩٢ :
الفصل
الثاني :
في صلاة
العيدين
والنظر فيها ، وفي
سننها :
وهي واجبة مع وجود
الإمام
الصفحه ١١٧ : ).
المراد أنه يكره
التنفل قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال ، إلا في المدينة فإنه يستحب لمن كان
فيها أن يقصد
الصفحه ١٩٣ :
وكيفيتها مثل
كيفية صلاة العيد غير أنه يجعل مواضع القنوت في العيد استعطاف الله سبحانه ،
وسؤاله
الصفحه ١٠٤ : » (١).
وصحيحة محمد ، عن
أحدهما عليهماالسلام : في صلاة العيدين ، قال : « الصلاة قبل الخطبتين ، [ والتكبير
الصفحه ١٢١ : ـ قال : سألته عن صلاة العيدين فقال : « ركعتان » ثم قال : « والخطبة بعد
الصلاة ، وإنما أحدث الخطبة قبل
الصفحه ٩٤ : موثقة سماعة
: « لا صلاة في العيدين إلا مع الإمام ، وإن صليت وحدك فلا بأس » (٤).
قال جدي ـ قدسسره ـ في
الصفحه ١١١ : الله عليهالسلام قال : « لا ينبغي
أن تصلي صلاة العيد في مسجد مسقف ولا في بيت ، إنما تصلي في الصحراء أو
الصفحه ١١٤ :
وأن يكبّر في
الفطر عقيب أربع صلوات ، أوّلها المغرب ليلة الفطر ، وآخرها صلاة العيد
الصفحه ١١٢ : العيد ب ١٧ ح ٨.
(٢) الفقيه ١ : ٣٢١
ـ ١٤٧٠ ، الوسائل ٥ : ١١٧ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٣ ، وفيهما : عن
الصفحه ١١٣ : له : أرأيت
صلاة العيدين ، هل فيهما أذان وإقامة؟ قال : « ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكن
ينادى
الصفحه ٤٩٠ :
سنن صلاة العيد
استحباب الاصحار بها
الا بمكة