______________________________________________________
قال ، سمعته يقول : « إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة ، فإن تركه جاهلا فليس عليه شيء » (١) وهما نص في المطلوب.
وهل يشترط في العشرة التوالي بحيث لا يخرج بينها إلى محل الترخص أم لا؟ الأظهر اشتراطه ، لأنه المتبادر من النص ، وبه قطع الشهيد في البيان (٢) ، وجدي ـ قدسسره ـ في جملة من كتبه (٣) ، وقال في بعض فوائده بعد أن صرح باعتبار ذلك : وما يوجد في بعض القيود من أن الخروج إلى خارج الحدود مع العود إلى موضع الإقامة ليومه أو ليلته لا يؤثر في نية الإقامة وإن لم ينو إقامة عشرة مستأنفة ، لا حقيقة له ، ولم نقف عليه مسندا إلى أحد من المعتبرين الذين تعتبر فتواهم ، فيجب الحكم باطراحه ، حتى لو كان ذلك في نيته من أول الإقامة بحيث صاحبت هذه النية نية إقامة العشرة لم يعتد بنية الإقامة وكان باقيا على القصر ، لعدم الجزم بإقامة العشرة المتوالية ، فإن الخروج إلى ما يوجب الخفاء يقطعها ونيته في ابتدائها تبطلها (٤). انتهى كلامه رحمهالله.
وهو جيد ، لكن ينبغي الرجوع في صدق الإقامة إلى العرف ، فلا يقدح فيها الخروج إلى بعض البساتين والمزارع المتصلة بالبلد مع صدق الإقامة فيها عرفا.
وينبغي التنبيه لأمور :
الأول : إنما يجب الإتمام بنية إقامة عشرة أيام تامة ، فلو نقصت ـ ولو قليلا ـ بقي التقصير. وفي الاجتزاء باليوم الملفق من يومي الدخول والخروج وجهان ، أظهرهما العدم ، لأن نصف اليومين لا يسمى يوما ، فلا تتحقق إقامة العشرة التامة بذلك. وقد اعترف الأصحاب بعدم الاكتفاء بالتلفيق في أيام الاعتكاف وأيام العدة ، والحكم في الجميع واحد.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٢١ ـ ٥٥٢ ، الوسائل ٥ : ٥٣٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٣.
(٢) البيان : ١٥٦.
(٣) روض الجنان : ٣٩٩.
(٤) رسائل الشهيد : ١٩٠.
![مدارك الأحكام [ ج ٤ ] مدارك الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F595_madarek-ahkam-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
