______________________________________________________
في بياض يوم » (١).
وصحيحة عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن الأول عليهالسلام عن الرجل يخرج في سفره وهو مسيرة يوم ، قال : « يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم وإن كان يدور في عمله » (٢).
وروى ابن بابويه ـ رضياللهعنه ـ بسند معتبر ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام أنه قال : « وإنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر ، لأن ثمانية فراسخ مسير يوم للعامة والقوافل والأثقال ، فوجب التقصير في مسير يوم ـ قال ـ : ولو لم يجب في مسير يوم لما وجب في مسير سنة ، لأن كل يوم يكون بعد هذا اليوم فإنما هو نظير هذا اليوم ، فلو لم يجب في هذا اليوم لما وجب في نظيره » (٣).
واتفق العلماء كافة على أن الفرسخ ثلاثة أميال ، وهو مروي في عدة أخبار (٤). أما الميل فلم نقف في تقديره على رواية من طرق الأصحاب سوى ما رواه ابن بابويه مرسلا عن الصادق عليهالسلام أنه ألف وخمسمائة ذراع (٥). وهو متروك.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢١٠ ـ ٥٠٦ ، الإستبصار ١ : ٢٢٥ ـ ٨٠٢ ، الوسائل ٥ : ٤٩٢ أبواب صلاة المسافر ب ١ ح ٧.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٠٩ ـ ٥٠٣ ، الإستبصار ١ : ٢٢٥ ـ ٧٩٩ ، الوسائل ٥ : ٤٩٣ أبواب صلاة المسافر ب ١ ح ١٦.
(٣) الفقيه ١ : ٢٩٠ ـ ١٣٢٠ ، الوسائل ٥ : ٤٩٠ أبواب صلاة المسافر ب ١ ح ١.
(٤) الوسائل ٥ : أبواب صلاة المسافر ب ١ ح ١٥ وب ٢ ح ٤.
(٥) الفقيه ١ : ٢٨٦ ـ ١٣٠٣ ، الوسائل ٥ : ٤٩٨ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ١٦.