وإن شاء أن يصلي
كما صلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بذات الرقاع.
ثم تحتاج هذه
الصلاة إلى النظر في شروطها ، وكيفيتها ،
______________________________________________________
اعتبار الخوف في
هذه الصلاة . وعلى القول بالمنع من إعادة الجامع يشكل إثبات مشروعية
هذه الصلاة ، لأنها غير منقولة في أخبارنا.
وقول المصنف : على
القول بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل ، غير جيد ، إذ لا خلاف في جواز الإعادة
للمنفرد ، واقتداء المفترض بالمتنفل على هذا الوجه كما ذكره ـ رحمهالله ـ هو وغيره .
قوله
: ( وإن شاء يصلي كما صلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بذات الرقاع ).
اختلف العلماء في
سبب التسمية بذلك فقيل : لأن القتال كان في سفح جبل فيه جدد حمر وصفر كالرقاع .
وقيل : كانت
الصحابة حفاة فلفوا على أرجلهم الجلود والخرق لئلا تحترق .
وقيل : سميت برقاع
كانت في ألويتهم .
وقيل : الرقاع اسم
شجرة كانت في موضع الغزوة .
وقيل : مر بذلك
الموضع ثمانية حفاة فنقبت أرجلهم وتساقطت أظفارهم فكانوا يلفون عليها الخرق .
قوله
: ( ثم تحتاج هذه الصلاة إلى النظر في
شروطها وكيفيتها ،
__________________