ولو كان إمام الأصل قطع واستأنف معه.
______________________________________________________
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وأسنده في التذكرة إلى علمائنا (١) ، مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ، ويدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل دخل المسجد ، فافتتح الصلاة ، فبينما هو قائم يصلي إذا أذن المؤذن وأقام الصلاة. قال : « فليصل ركعتين ، ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام ، ولتكن الركعتان تطوعا » (٢).
وعن سماعة ، قال : سألته عن رجل كان يصلي ، فخرج الإمام ، وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة. فقال : « إن كان إماما عدلا فليصل أخرى ، وينصرف ويجعلهما تطوعا ، وليدخل مع الإمام في صلاته » (٣).
ونقل عن ظاهر الشيخ في المبسوط أنه جوّز قطع الفريضة مع خوف الفوات ، من غير احتياج إلى النفل (٤). وقواه في الذكرى ، نظرا إلى ما فيه من تحصيل فضل الجماعة الذي هو أعظم من فضل الأذان ، والتفاتا إلى أن العدول إلى النفل قطع للفريضة أيضا ، أو مستلزم لجوازه (٥). وهو حسن.
وعلى اعتبار النفل ، فلو لم يحرم الإمام إلا بعد تجاوز المصلي الركعتين ، فقد استقرب في التذكرة وجوب الإتمام ، ثم إعادة الفريضة مع الإمام نافلة (٦) ، ولا بأس به.
قوله : ( ولو كان إمام الأصل قطع واستأنف معه ).
علله في المعتبر بما له من المزية الموجبة للاهتمام بمتابعته ، ثم قال : وعندي
__________________
(١) التذكرة ١ : ١٨٤.
(٢) الكافي ٣ : ٣٧٩ ـ ٣ ، الوسائل ٥ : ٤٥٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٦ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٣٨٠ ـ ٧ ، التهذيب ٣ : ٥١ ـ ١٧٧ ، الوسائل ٥ : ٤٥٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٦ ح ٢.
(٤) المبسوط ١ : ١٥٧.
(٥) الذكرى : ٢٧٧.
(٦) التذكرة ١ : ١٨٤.