______________________________________________________
لنا على وجوب تقديم الفائتة المتحدة : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن صفوان ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس ، وقد كان صلى العصر فقال : « كان أبو جعفر أو كان أبي عليهماالسلام يقول : إذا أمكنه أنّ يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها ، وإلاّ صلى المغرب ثمّ صلاها » (١).
وعلى جواز تقديم الحاضرة على الفوائت مع التعدد : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء قبل طلوع الشمس » (٢) وهذه الرواية مع صحتها صريحة في المطلوب ، فإنّ أقلّ مراتب الأمر الإباحة ، وثمّ للترتيب ، ولا يمكن حمله على ضيق الوقت لدفعه بقبلية طلوع الشمس.
وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار ، قال : « يصليها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء » (٣).
وتؤيّده الأخبار المتضمنة لاستحباب الأذان والإقامة في قضاء الفوائت (٤) ، والروايات المتضمنة لجواز النافلة ممّن عليه فريضة ، كصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس ، ثمّ استيقظ فركع ركعتين ثمّ صلّي الصبح وقال : يا بلال ما لك؟! قال : أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله » قال : « وكره المقام ، وقال : نمتم بوادي
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٦٩ ـ ١٠٧٣ ، الوسائل ٣ : ٢١٠ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٧.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٧٠ ـ ١٠٧٦ ، الوسائل ٣ : ٢٠٩ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٤.
(٣) الكافي ٣ : ٤٥٢ ـ ٧ ، التهذيب ٢ : ١٦٣ ـ ٦٤٠ ، الوسائل ٣ : ١٧٥ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ٦.
(٤) الوسائل ٤ : ٦٦٥ أبواب الأذان ب ٣٧ وج ٥ : ٣٦١ أبواب قضاء الصلوات ب ٨.