______________________________________________________
السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما » (١).
وصحيحة عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ، تتشهد فيهما تشهدا خفيفا » (٢).
وحكى الشهيد في الدروس ، عن الصدوق ـ رحمهالله ـ أنه أوجب في هذه الصورة الاحتياط بركعتين جالسا (٣). وهو بعيد جدا ، وأوّل كلامه بالشك قبل الركوع.
واعلم أن الشك بين الأربع والخمس إما أن يقع بعد السجدتين ، أو بينهما ، أو قبلهما بعد الركوع ، أو قبله ، فالصور أربع :
الأولى : أن يقع الشك بعد السجدتين ، وقد تقدم حكمها.
الثانية : أن يقع بين السجدتين ، وحكمها كالأولى ، واحتمل في الذكرى البطلان في هذه الصورة ، لعدم الإكمال وتجويز الزيادة (٤). وهو ضعيف.
الثالثة : أن يقع الشك بين الركوع والسجود. وقد قطع العلامة في جملة من كتبه في هذه الصورة بالبطلان ، لتردده بين محذورين : الإكمال المعرّض للزيادة ، والهدم المعرّض للنقيصة (٥).
وحكى الشهيد في الذكرى ، عن المصنف في الفتاوى أنه قطع بالصحة ، لأن تجويز الزيادة لا ينفي ما هو ثابت بالأصالة ، إذ الأصل عدم الزيادة ، ولأن
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٥ ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ١٩٥ ـ ٧٦٧ ، الوسائل ٥ : ٣٢٦ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤ ح ١.
(٢) الفقيه ١ : ٢٣٠ ـ ١٠١٩ ، التهذيب ٢ : ١٩٦ ـ ٧٧٢ ، الإستبصار ١ : ٣٨٠ ـ ١٤٤١ ، الوسائل ٥ : ٣٢٧ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤ ح ٤.
(٣) الدروس : ٤٨.
(٤) الذكرى : ٢٢٧.
(٥) المنتهى ١ : ٤١٦ ، والتذكرة ١ : ١٣٩.