أو بالركوع حتى سجد ، أو بالسجدتين حتى ركع فيما بعد ، وقيل : يسقط الزائد ويأتي بالفائت ويبني ، وقيل : يختصّ هذا الحكم بالأخيرتين ، ولو كان في الأوليين استأنف ، والأول أظهر.
______________________________________________________
قال في الذكرى : وهذه الروايات تخالف إجماع الأصحاب ، بل إجماع الأمة إلا الزهري والأوزاعي ، فإنهما لم يبطلا الصلاة بتركها سهوا (١).
وأجاب عنها الشيخ في كتابي الأخبار بالحمل على الشك دون تيقن الترك (٢) ، ولا بأس به.
قوله : ( أو بالركوع حتى سجد ، أو بالسجدتين حتى ركع فيما بعد ، وقيل : يسقط الزائد ويأتي بالفائت ويبني ، وقيل : يختصّ هذا الحكم بالأخيرتين ، ولو كان في الأوليين ، استأنف ، والأول أظهر ).
تضمنت هذه العبارة مسألتين :
إحداهما : إن من أخل بالركوع ناسيا حتى سجد بطلت صلاته ، وهو اختيار المفيد (٣) ، والمرتضى (٤) ، وابن إدريس (٥) ، وعامة المتأخرين (٦).
وقال الشيخ في المبسوط : إنما تبطل في الأولتين أو في ثالثة المغرب ، وإن كان في الأخيرتين من الرباعية حذف الزائد وأتى بالفائت ، فلو ترك الركوع في الثالثة حتى سجد سجدتيها أسقطهما وركع وأعاد السجدتين ، ولو لم يذكر حتى ركع في الرابعة أسقط الركوع وسجد للثالثة ثم أتى بالرابعة (٧). ونحوه قال في
__________________
(١) الذكرى : ١٧٨.
(٢) التهذيب ٢ : ١٤٤ ، والاستبصار ١ : ٣٥٢.
(٣) المقنعة : ٢٢.
(٤) جمل العلم والعمل : ٦٣.
(٥) السرائر : ٥٠.
(٦) منهم العلامة في التذكرة ١ : ١٣٤ ، والشهيد الأول في البيان : ١٤٥ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٧١.
(٧) المبسوط ١ : ١٠٩.