ولا يتقدم الوليّ إلا إذا استكملت فيه شرائط الإمامة ، وإلا قدّم غيره. وإذا تساوى الأولياء قدّم الأفقه ، فالأقرأ ، فالأسن ، فالأصبح.
______________________________________________________
فلا يكون له ولاية التصرف في غيره.
وأما أن الذكر أولى من الأنثى فقال العلاّمة في المنتهى : إنه لا خلاف فيه (١). وربما كان مستنده قوله عليهالسلام : « يصلّي على الجنازة أولى الناس بها » (٢) ومع وجود الذكر يصدق كونه أولى فيتعلق به الحكم.
وحكى بعض مشايخنا المعاصرين قولا باشتراك الورثة في الولاية. ولا ريب في ضعفه ، مع أنه مجهول القائل.
ويدل على ثبوت الولاية للأنثى إذا لم يكن في مرتبتها ذكر ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال ، قلت : المرأة تؤم النساء؟ قال : « لا ، إلاّ على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهن في الصف فتكبّر ويكبّرون » (٣).
قوله : ( ولا يتقدم الولي إلا إذا استكملت فيه شرائط الإمامة ، وإلا قدّم غيره ).
يعتبر في الغير أيضا كونه جامعا لشرائط الإمامة. ويجوز للولي الاستنابة مع الصلاحية أيضا ، ولو وجد الأكمل استحب استنابته ، لأن كماله قد يكون سببا في إجابة دعائه. ويحتمل ترجيح مباشرة الولي ، لاختصاصه بمزيد الرقة التي هي مظنة الإجابة.
قوله : ( وإذا تساوي الأولياء قدّم الأفقه ، فالأقرأ ، فالأسن ، فالأصبح ).
__________________
(١) المنتهى ١ : ٤٥١.
(٢) المتقدم في ص ١٥٥.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٠٦ ـ ٤٨٨ ، الإستبصار ١ : ٤٢٧ ـ ١٦٤٨ ، الوسائل ٢ : ٨٠٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٥ ح ١.