والزوج أولى
بالمرأة من عصباتها وإن قربوا.
______________________________________________________
الولد ، ثم الجد
من قبل الأب ، ثم الأخ من قبل الأب والأم ، ثم الأخ من قبل الأب ، ثم الأخ من قبل
الأم ، ثم العم ، ثم الخال ، ثم ابن العم ، ثم ابن الخال ، قال : وبالجملة من كان
أولى بميراثه كان أولى بالصلاة عليه .
ومقتضى ذلك أن
ترتب الأولياء على هذا الوجه لأولوية الإرث وهو مشكل ، فإنه إن أراد بالأولوية أن
من يرث أولى ممن لم يرث لم يلزم منه أولوية بعض الورثة على بعض كالأب على الابن ،
والجد على الأخ ، والعم على الخال. وإن أراد بها كثرة النصيب انتقض بالأب فإنه
أولى من الابن مع أنه أقل نصيبا منه ، وكذا الجد فإنه أولى من الأخ مع تساويهما في
الاستحقاق إلاّ أن يقال : إن التخلف في هاتين الصورتين لعارض وهو قوة جانب الأب
والجد باختصاصهما بزيادة الحنوّ والشفقة وحصول النسل منهما ، لكن في ذلك خروج عن
اعتبار الإرث. ولو حمل الأولى في الصلاة على المعنى الذي ذكرناه وجب الرجوع في
تحققه إلى العرف وسقط اعتبار جانب الإرث مطلقا.
قوله
: ( والزوج أولى بالمرأة من عصباتها وإن
قربوا ).
هذا هو المعروف من
مذهب الأصحاب ، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له :
المرأة تموت ، من أحق الناس بالصلاة عليها؟ قال : « زوجها » قلت : الزوج أحق من
الأب والولد والأخ؟ فقال : « نعم ، ويغسلها » .
ومقتضى الرواية أن
الزوج أولى من جميع الأقارب ، العصبات وغيرهم ، لكنها ضعيفة السند جدا باشتراك
راويها بين الثقة والضعيف ، بل الظاهر أنه هنا الضعيف بقرينة كون الراوي عنه قائده
، وهو عليّ بن أبي حمزة البطائني ، وقال النجاشي : إنه كان أحد عمد الواقفة . وفي الطريق :
القاسم بن محمد وهو
__________________