______________________________________________________
الشيخان (١) ، والمرتضى (٢) ، وابن بابويه (٣) ، وأتباعهم (٤) ، لصحيحة بريد ومحمد بن مسلم المتقدمة ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة ، فإن صلّيت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة فقال : « إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ، ثم عد فيها » (٥).
وفي الصحيح ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس ونخشى فوت الفريضة فقال : « اقطعوها وصلّوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم » (٦).
وذهب الشيخ في المبسوط إلى أن من قطع صلاة الكسوف لخوف فوات الفريضة يجب عليه استئنافها من رأس (٧) ، واختاره في الذكرى قال : لأن البناء بعد تخلل الصلاة الأجنبية لم يعهد من الشارع تجويزه في غير هذا الموضع ، والاعتذار بأن الفعل الكثير مغتفر هنا لعدم منافاته الصلاة بعيد ، فإنا لم نبطلها بالفعل الكثير بل بحكم الشرع بالإبطال والشروع في الحاضرة ، فإذا فرغ منها فقد أتى بما يخل بنظم صلاة الكسوف فتجب إعادتها من رأس تحصيلا ليقين البراءة (٨).
هذا كلامه ـ رحمهالله ـ وهو مدفوع بالنصوص الصحيحة ، المتضمنة للبناء ، المسألة من المعارض.
الثاني : قال الصدوق ـ رحمهالله ـ فيمن لا يحضره الفقيه : وإذا كان في
__________________
(١) نقله عن المفيد في الذكرى : ٢٤٦ ، والشيخ في النهاية : ١٣٧.
(٢) جمل العلم والعمل : ٦٦ ، ٧٥.
(٣) الفقيه ١ : ٣٤٧.
(٤) منهم ابن البراج في المهذب ١ : ١٢٥ ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٥٦.
(٥) التهذيب ٣ : ١٥٥ ـ ٣٣٢ ، الوسائل ٥ : ١٤٧ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٥ ح ٢.
(٦) التهذيب ٣ : ٢٩٣ ـ ٨٨٨ ، الوسائل ٥ : ١٤٧ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٥ ح ٣.
(٧) المبسوط ١ : ١٧٢.
(٨) الذكرى : ٢٤٧.