______________________________________________________
غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلاّ القضاء بغير غسل » (١).
وعن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عيناك فلم تصل فعليك قضاؤها » (٢).
وفي الجميع نظر : أما أخبار قضاء الفوائت فلا عموم لها على وجه يتناول صورة النزاع ، ولهذا لم يحتج بها الأصحاب على وجوب القضاء مع انتفاء العلم بالسبب.
وأما رواية حريز فقاصرة بالإرسال ، وإطباق الأكثر على ترك العمل بظاهرها.
وأما رواية عمار فباشتمال سندها على جماعة من الفطحية.
ومن ذلك تظهر قوة ما ذهب إليه الشيخ من عدم وجوب القضاء على الناسي إذا لم يستوعب الاحتراق ، بل رجحان ما ذهب إليه المرتضى ـ رضياللهعنه ـ من عدم وجوب القضاء مطلقا إلاّ مع الاستيعاب ، ويدل عليه مضافا إلى الأصل ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عليّ بن جعفر أنه سأل أخاه موسى عليهالسلام عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ فقال : « إذا فاتتك فليس عليك قضاء » (٣) دلت الرواية على سقوط قضاء صلاة الكسوف مع الفوات مطلقا ، خرج من ذلك ما إذا استوعب الاحتراق فإنه يجب القضاء
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٥٧ ـ ٣٣٧ ، الإستبصار ١ : ٤٥٣ ـ ١٧٥٨ ، الوسائل ٥ : ١٥٥ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ١٠ ح ٥.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٩١ ـ ٨٧٦ ، الإستبصار ١ : ٤٥٤ ـ ١٧٦٠ ، الوسائل ٥ : ١٥٦ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ١٠ ح ١٠.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٩٢ ـ ٨٨٤ ، الاستبصار ١ : ٤٥٣ ـ ١٧٥٦ ، قرب الإسناد : ٩٩ ، الوسائل ٥ : ١٥٦ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ١٠ ح ٧.