أن يقرأ الأعلى. ثم يكبّر بعد القراءة على الأظهر ويقنت بالمرسوم حتى يتم خمسا. ثم يكبّر ويركع.
فإذا سجد السجدتين قام بغير تكبير. فيقرأ الحمد وسورة ، والأفضل أن يقرأ الغاشية. ثم يكبّر أربعا يقنت بينها أربعا ، ثم يكبّر خامسة للركوع ويركع.
فيكون الزائد عن المعتاد تسعا : خمس في الأولى ، وأربع في الثانية ، غير تكبيرة الإحرام وتكبيرتي الركوعين.
______________________________________________________
أن يقرأ الأعلى ، ثم يكبر بعد القراءة على الأظهر ويقنت بالمرسوم حتى يتم خمسا ، ثم يكبر ويركع ، فإذا سجد السجدتين قام بغير تكبيرة ، فيقرأ الحمد وسورة ، والأفضل أن يقرأ الغاشية ، ثم يكبّر أربعا يقنت بينها أربعا ، ثم يكبّر خامسة للركوع ويركع ، فيكون الزائد عن المعتاد تسعا : خمس في الأولى ، وأربع في الثانية ، غير تكبيرة الإحرام وتكبيرتي الركوع ).
المستند في هذه الكيفية النصوص الواردة عن أئمة الهدى صلوات الله عليهم ، فمن ذلك صحيحة يعقوب بن يقطين ، قال : سألت العبد الصالح عليهالسلام عن التكبير في العيدين قبل القراءة أو بعدها؟ وكم عدد التكبير في الأولى وفي الثانية والدعاء فيهما؟ وهل فيهما قنوت أم لا؟ فقال : « تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة يكبر تكبيرة يفتتح بها الصلاة ، ثم يقرأ ويكبر خمسا ويدعو بينها ، ثم يكبر أخرى يركع بها ، فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها ، ثم يكبر في الثانية خمسا يقوم فيقرأ ثم يكبر أربعا ويدعو بينهن ثم يكبر التكبيرة الخامسة » (١).
ورواية معاوية ، قال : سألته عن صلاة العيدين فقال : « ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء ، وليس فيهما أذان ولا إقامة يكبر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة ، يبدأ
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٣٢ ـ ٢٨٧ ، وفي الاستبصار ١ : ٤٤٩ ـ ١٧٣٧ ، والوسائل ٥ : ١٠٧ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ٨ يركع بدل يكبر.