الثاني (١) ، وأفتى في النجاة أيضا كذلك ، وأمضاه شيخنا أستاذ الأساتيذ قدسسره ، وإن كان لا ينطبق على ما هو المعهود من مسلكه ـ كما ستعرفه (٢) ـ ، واختار غير واحد ممن عاصرناهم تفصيلا آخر فبنوا على المنع فيما إذا علم أنّه من أجزاء الحيوان وشكّ في مأكوليّته وعدمها وعلى الجواز فيما إذا لم يعلم ذلك وكانت النباتية أيضا محتملة. وهذه الأربعة هي جملة ما وقفنا عليه من الأقوال. وأمّا ما أفاده في الجواهر من بناء المنع أو الجواز على القول بشرطية المأكولية أو مانعيّة غير المأكول فليس هو تفصيلا في المسألة باعتبار أنواع المشتبهات (٣) أو الاشتباه فيها (٤) وإنما هو تحرير لما بنى عليه المنع في محكيّ المنتهى والجواز في المدارك (٥) وتنقيح لما زعمه مبنى
__________________
(١) المراد بالأول نفس اللباس وبالثاني ما عليه من الفضلات والشعرات والمحمول ( الجواهر ٨ : ٨٢ ) ، ( نجاة العباد ٩١ ).
(٢) لا تعرّض في كلماته قدسسره الآتية لما هو المعهود من مسلك شيخنا الأعظم قدسسره ، ولا يبعد أن يكون المعهود من مسلكه هو القول المشهور وهو المانعية المطلقة في اللباس وما عليه ، وعدم انطباق التفصيل المذكور على هذا القول واضح ، هذا. وفي رسالته قدسسره في الخلل (٣٧) إطلاق القول بالمنع.
(٣) كما هو الشأن في التفصيل الأول.
(٤) كما هو الشأن في التفصيل الثاني.
(٥) ما بنى عليه المنع في الأول هو الشرطية والجواز في الثاني هو المانعيّة ، قال في المنتهى ( ١ : ٢٣١ ) : لو شك في كون الصوف أو الشعر