إنما أعطيت من جراب النورة (١).
__________________
(١) عبارة اشتهر التعبير بها بين الرواة كناية عن صدور الحكم من المعصوم عليهالسلام تقية ، وبمعناها قولهم : أعطاك من عين كدرة ، ويقابلهما قولهم : أعطاك من عين صافية ، ففي رواية سلمة بن محرز قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل مات وله عندي مال وله ابنة وله موالي ، قال فقال لي : « اذهب فأعط البنت النصف وأمسك عن الباقي » فلمّا جئت أخبرت أصحابنا بذلك فقالوا : أعطاك من جراب النورة ، فرجعت إليه فقلت : إن أصحابنا قالوا لي أعطاك من جراب النورة ، قال فقال : « ما أعطيتك من جراب النورة علم بها أحد؟ » قلت لا ، قال « فأعط البنت الباقي » ( الوسائل الباب ١ من ميراث ولاء العتق ـ الحديث ١٦ ) ، وفي رواية أبي أيوب قال حدثني سلمة بن محرز. إلى أن قال : فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بما قال لي قال فقالوا : اتّقاك وأعطاك من عين كدرة. الحديث ، ( كتاب الحج من الوسائل الباب ١٠ من أبواب كفارات الاستمتاع ـ الحديث ٩٥ ، هذا. ويشهد على معروفية التقية بين الرواية في المسألة المبحوث عنها في المقام قول السائل في صحيحة علي بن مهزيار : فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية فكتب عليهالسلام : « لا تجوز الصلاة فيها » ( الباب ٧ من أبواب لباس المصلي من الوسائل ـ الحديث ٣ ) ، وفي رواية بشر بن بشار المتقدمة : أصلي فيه لغير تقية ، فنهاه عليهالسلام عن الصلاة في الثعالب والسمور ، وفي رواية يحيى بن أبي عمران المتقدمة قال : أحبّ أن لا تجيبني بالتقية في ذلك ، وفي رواية محمّد بن علي ابن عيسى ـ المتقدمة إليها الإشارة ـ قال : إنا مع قوم في تقية وبلادنا بلاد لا يمكن أحدا أن يسافر فيها بلا وبر ولا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره وليس