البحث في الصّلاة في المشكوك
٥٠٦/٧٦ الصفحه ٤١٥ :
فرق بين أن يكون الجزءان جوهريّين ، أو عرضيّين ، أو مختلفين ، ولا فيما إذا كانا
عرضيّين بين أن يكونا
الصفحه ٤١٩ : وما يتساوى طرفاه فيه (٢) ، وامتناعه أوضح وأظهر من أن يبرهن عليه باستحالة قيام
العرض بمبهم لا تحصّل له
الصفحه ٤٤١ :
عبارة عن نفس لحوق
العرض بموضوعه ، وإضافته إليه ، وبهذا الاعتبار يكون عرضيّا محمولا. وواضح أنّ هذا
الصفحه ٤٤٤ : كان
مساوقا لنعتيّته له ، ولحوقه به ـ إلاّ أنّ إحرازه بالأصل غير مجد (٢) إلاّ في إحراز
ذاته المجرّدة عن
الصفحه ٤٤٦ :
النعت العدميّ في
متعلّقات الأحكام أو موضوعاتها.
قلت : بعد الغضّ
عن أنّ تسالمهم على رجوع الأخبار
الصفحه ٤٦١ :
بين أن يكون
المستصحب عدمه هو العنوان الأوّليّ المعبّر به عن حقيقة النسب ، والمأخوذ موضوعا
للحكم في
الصفحه ٤٦٧ : (٤) موجبا للحكم بعدم
وراثته منه.
وبعد وضوح أنّ
الانتهاء إلى عمود النسب (٥) والتولّد من
الصفحه ٤٧٨ :
مانعيّة متعلّقه وإن تعلّق فيه بعنوان اللبس إلاّ أنّ تعقّبه بقوله عليهالسلام « تصلّون فيه »
يوجب صرف النهي
الصفحه ٤٧٩ :
بسائر أدلّة الباب
يفضي إلى هدم المبنى (١) ـ كما لا يخفى ـ ، هذا.
بل الظاهر أنّ
توهّم رجوع القيد
الصفحه ٥١٠ :
المذكورة من جهة
الشأنيّة والفعليّة (١) ، إلاّ أنّ ترتّب الجزاء المنحلّ (٢) إليها عقد الحمل
على
الصفحه ٥١٧ : (٢) ، فضلا عن أن
يكون المعذوريّة المستندة إلى الجهل بها مجدية (٣) ـ كما لا يخفى.
ثمّ لو سلّم أنّ
قضيّة
الصفحه ٥٣٢ :
أو أنّه وإن كانت
المندوحة موجبة لعدم التزاحم بين الخطابين لكنّه بعد أن كانت حقيقة الإرادة
الصفحه ٢٠ :
موكول تشخيصه في كلّ من حرمة أكله وعدم جواز الصلاة فيه إلى بيان الشارع له ، وبعد
أن ورد بيانه من الجهة
الصفحه ٥٧ :
من التوسّع في حلّ
الوبر فمقتضى كونه متيقّن الشمول للصلاة فيه (١) هو امتناع أن يتخصّص بأدلة
الصفحه ٦٢ :
كالطرمة (١) في هذه الأعصار ،
والظاهر أنّه لا عين ولا أثر لتلك الأثواب ولا لذلك الحيوان في الأعصار