البحث في الصّلاة في المشكوك
٥٠٦/١٥١ الصفحه ٣٤ : السنجاب وجواز الصلاة في جلده : أنّ السرّ في تعليل
الرخصة فيها بأنّه لا يأكل اللحم وليس من ذوات المخالب
الصفحه ٣٧ : عديدة (٢) ، بل قوله ( من غير الغنم ) قرينة واضحة على عدمها وغلطيّة
النسخة ـ فلا يخفى أن سند هذه الرواية
الصفحه ٣٨ :
أجنبيّا عمّا نحن فيه وغير معمول به حتى في مورده (٢) ، لكن يمكن أن
يقال : إنّ سؤال الراوي لمّا كان عمّا
الصفحه ٤٥ : .
وقد ظهر من ذلك أن
إطلاق الرخصة فيما يأكل الورق والشجر أيضا (٢) لا يصلح معارضا لما يدلّ على عموم
الصفحه ٥١ : أنّ ما نقله في الجواهر (٤) عن
__________________
(١) إذ كان يتوهم أن
الخز ميتة لأنه دابة تخرج من
الصفحه ٥٦ :
لبسه وموهما أنه
هو المسؤول عنه أو يعمّه عمومه (١) ، لكن لمّا كان المعلّق على الحلّ في الوبر هو
الصفحه ٦٦ :
معتبرة (١) فجواز الصلاة في
جلود الخز المتداولة لا يخلو عن اشكال (٢).
وأمّا السنجاب
فالظاهر أن
الصفحه ٧٤ :
والظاهر أنّ
الشهرة القدمائية في المنع عن الصلاة في السنجاب مبنيّة على ذلك (١) ، فإنّ الفنك
أيضا
الصفحه ٧٥ : الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وتفريعه الشرطية في كلا طرفي الجواز والعدم على تلك
الكلّية. ولا يخفى أنّ
الصفحه ٩٢ : أنه داخل في قوله عليهالسلام ( كلّ شيء حرام أكله ) ، لكن لا يخفى
عدم شموله لمثل البقّ والبرغوث والقمل
الصفحه ٩٧ : الصلاة فيما يؤكل
لحمه ـ باعتبار أنها مأكولة اللحم بالأصالة ـ ، وذلك لما سيأتي من أن هذه العوارض
توجب
الصفحه ١٠٢ :
العمل بهما ، حتّى
أنّ القائل بالجواز (١) بنى في التكّة والجورب على الكراهة إمّا مطلقا ، أو في
خصوص
الصفحه ١٠٤ :
أنّه وجد في بعض
الكتب عن الرضا عليهالسلام « وقد تجوز الصلاة فيما لم تنبت الأرض ولم يحلّ أكله مثل
الصفحه ١٠٥ : تنادي بأعلى
صوتها بذلك ، ولم يعمل المعظم بها لذلك ، فهل يسوغ للفقيه أن يكتفي بصحة سندها عن
جميع ذلك
الصفحه ١٠٧ :
ولا يخفى أنّ جملة
ما يتضمّنه هذا الكتاب بين طوائف ثلاث :
الاولى : ما يظهر
من سياقه أنّ من نطق به