إلى التشبّث بالأصل العملي المصطلح عليه بالاستصحاب القهقرى (١) ففساد دعوى حجّيته من أصلها ، وكونه في المقام من أظهر أنواع المثبت (٢) ظاهر ، وكذا لو رجع إلى التشبث بها بما هي من الأصول اللفظية أيضا ، لأنّ ما يحرز بهذا الأصل (٣) إنما هو عدم
__________________
والموجود في الكشف قوله : والظاهر أن المدار على ما يتداول عليه إطلاق الاسم بين التجار. وخالف في ذلك المجلسي رحمهالله ، قال في البحار ( ٨٣ : ٢٢٠ ) : وكون أصل عدم النقل في مثل ذلك حجة في محل المنع.
(١) بأن يقال : إن مقتضى الاستصحاب المذكور أن المعنى المتيقن الفعلي للفظ يجرّ الى الزمان السابق المشكوك فيه ويبنى على أنّه كان هو معناه بعينه في ذلك الزمان فلا نقل.
(٢) فإنّه لو فرض قيام الدليل على حجيته أصلا عمليا فإجراؤه لإحراز المعنى السابق وترتيب الحكم الثابت لذلك المعنى على المعنى الفعلي من أظهر أنحاء الأصول المثبتة ، لتوقفه على توسط اتحاد المعنيين وكون الموضوع الفعلي للحكم هو الموضوع السابق وهذا لازم عقلي للمستصحب ـ كما هو ظاهر.
(٣) تعليل لعدم حجية الأصل اللفظي المذكور ، وتوضيحه أن مورد جريان أصالة عدم النقل اللفظية ينحصر فيما إذا علم المعنى الأصلي للفظ وشك في معناه الفعلي ناشئا من احتمال أن يكون قد طرأ عليه معنى غير معناه الأصلي فيكون منقولا منه إليه بوضع جديد ، فيبني بمقتضى هذا الأصل العقلائي على عدم طرو النقل وبقاء المعنى الأوّل وبموجبه يحمل اللفظ في استعمالاته عليه ، ولا يكاد يجري فيما إذا علم المعنى الفعلي للفظ بعينه وتردّد أمره بين كونه هو المعنى الأصلي له أو أنّه غيره وقد نقل