منها (١) ، لا بما تقدّم منّا في تقريبه (٢) ، فإنّه وإن كان مؤدّى الأصل ذا أثر شرعيّ ـ على هذا المبنى الفاسد من أصله ـ ، لدوران شرطيّة المأكوليّة حينئذ مدار كونه من أجزاء الحيوان (٣) ، وجريانه بالنسبة إلى منشأ انتزاعها مجرى شرط الوجوب (٤) ـ كما تقدّم ـ ، لكن حيث قد عرفت أنّ غاية ما يمكن إحرازه من انتفاء الخصوصيّة العرضيّة باستصحاب عدمها السابق على وجود موضوعها إنّما هو عدمها المقارن ، لا على وجه النعتيّة له ، فلا مجال لإحراز عدم كونه من
__________________
(١) أي : عدم كون اللباس من أجزاء الحيوان ، والظرف متعلّق بالتمسّك.
(٢) يعني : أنّ الضعف إنّما هو في التمسّك لهذا التفصيل باستصحاب العدم ، لا بما تقدّم منّا فإنّه لا ضعف فيه ـ بناء على هذا المبنى ـ ، بل لا مناص عليه من الالتزام بموجبه بالتفصيل المذكور. والذي تقدّم في الموضع المشار إليه هو أنّه بناء على اختصاص شرطية المأكولية بما إذا كان اللباس حيوانيا فمع العلم بالحيوانية يجب إحراز المأكولية ، ومع الشك فيها يشكّ في شرطية المأكولية ، ويتردّد أمر الواجب من جهة الشبهة الخارجية بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، وهو مجرى أصالة البراءة.
(٣) فباستصحاب عدم كون اللباس من أجزاء الحيوان يحرز انتفاء موضوع الشرطية ، فتنتفي الشرطية لا محالة ، وهذا أثر شرعيّ مترتب على الاستصحاب المذكور ـ لو تمّت أركانه ـ ، لكنّها لا تكاد تتمّ لما سيشير قدسسره إليه ـ وتقدّم في نظائره ـ من انتفاء الحالة السابقة.
(٤) أي : جريان كونه من أجزاء الحيوان بالنسبة إلى منشأ انتزاع شرطية المأكولية مجرى شرط الوجوب ـ الذي بانتفائه ينتفي الوجوب ، ـ وقد تقدّم بيانه في ذيل البحث الصغرويّ المذكور.