الأصل لإحراز القيد في جميع صور الشكّ (١) ، لكنّا لم نقف له على عين ولا أثر لا في أخبار الباب ، ولا في كلمات الأصحاب ، فلا سبيل ـ حينئذ ـ إلى البناء عليه ، وصرف الأدلّة عن ظواهرها إليه.
والثاني أيضا وإن ذهب إليه غير واحد ، وعليه بنى التفصيل في جواز الصلاة في المشتبه بين الصورتين (٢) ـ كما تقدّم ذكره عند نقل الأقوال (٣) ـ ، نظرا إلى جريان الأصل الموضوعي في إحداهما ، وعدمه في الأخرى ، لكن لا يخفى خلوّ أدلّة الباب عمّا يصلح سندا له ، لانحصاره (٤) ـ فيما عثرنا عليه ـ فيما رواه سماعة (٥) عن أبي عبد الله ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ « ولا تلبسوا شيئا منها تصلّون فيه » ، ومثله في رواية ريّان بن الصلت (٦) عن أبي الحسن الرضا
__________________
(١) سواء كان المشتبه نفس اللباس ، أم كان من عوارضه.
(٢) المذكورتين آنفا ، وقد مرّ ذكر الوجه في جريان الأصل الموضوعي في الثانية دون الاولى.
(٣) في أوّل الرسالة ، فقد عدّ هذا قولا ثالثا في المسألة.
(٤) أي : انحصار ما يصلح سندا له.
(٥) رواه المشايخ الثلاثة عنه بأسانيد معتبرة ، ومتنه في رواية الكليني رحمهالله هكذا : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن جلود السباع ، فقال : « اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها تصلّون فيه ». وفي رواية الصدوق والشيخ رحمهما الله عنه عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : « وأمّا الجلود ـ أي جلود السباع ـ فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلّون فيه » ، رواها في الوسائل في الخامس من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣ و ٤.
(٦) رواها الشيخ قدسسره بسند معتبر عنه ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام