التصريح باشتمال الأكثر عليها ، وظاهر أن ما اجتمع فيه الوصفان من النادر الملحق بالمعدوم.
وبعد ما امتنع التقييد المذكور (١) لهذه الجهات الكافية كلّ
__________________
قوله عليهالسلام : ( لأن أكثرها مسوخ ) ، بما إذا كان سبعا يوجب خروجه من الأكثرية إلى الأقلية ، فإن ما اجتمع فيه الوصفان من محرّم الأكل قليل غايته ، فينافي ما فرض في عبارة التعليل من الأكثرية.
(١) هذا تكميل للاستدلال المتقدم ، وخلاصة الاستدلال برمّته أنه لو كان تعليل الرخصة في السنجاب بأنه ليس من السباع صالحا لأن يكون في قوة الكبرى الكلّية والرخصة المعلّلة به صالحة للعموم ، فإمّا أن يقيّد موضوع المسوخ في قوله ( لأن أكثرها مسوخ ) بما إذا كان من السباع ، وقد عرفت امتناعه للجهات الثلاث المتقدمة ، أو يكون التعليل بالمسوخية ـ بعد ما عرفت من كونه نصا في علّيتها للحكم المقتضية لثبوت الحكم للمسوخ غير السبع حذو ثبوته للمسوخ السبع ودلالته على الاولى كالثانية بالنصوصية دون مجرد الظهور ـ مخصصا لذلك العموم ، لكونه أخص مطلقا منه ، لدلالة العموم على الرخصة في غير السباع مطلقا ودلالة النص المذكور على المنع في المسوخ من غير السباع بالنصوصية ، والباقي تحته بعد التخصيص هو ما ليس بسبع ولا مسوخ ، وليس هو إلاّ بعض الحشرات ـ أعني ما ليس منها مسوخا ـ وهو أقل أفرادا من المسوخ الخارج بالتخصيص فيلزم التخصيص بالأكثر المستهجن.
أقول : لعلّ أقليّته مبنيّة على عدم شمول العموم رأسا لمثل البق والبرغوث من الحشرات التي لا لحم لها وهي كثيرة ، ومبنيّة أيضا على