فيها من القيود ، لا موضوعيّة أفعالها بما هي متعدّدة متباينة ، اتّجه التمسّك بالاستصحاب ـ حينئذ ـ في جميع صور الشكّ في ارتفاع القيد الوجوديّ أو العدميّ في الأثناء ، ولو مع استناده إلى الشكّ في رافعيّة الموجود (١) من جهة الشبهة الموضوعيّة ـ مثلا ـ أو الحكميّة. فإنّه وإن لم يكن الأصل موجبا لارتفاع الشكّ السببيّ (٢) وإحراز حال المشتبه المذكور (٣) ، إلاّ أنّه بعد كفايته في إحراز القيد فلا حاجة إلى إحراز حال المشتبه ورفع الشبهة عنه ـ كما هو الحال في استصحاب الطهارة عند خروج البلل المشتبه موضوعا أو حكما (٤)
__________________
وقد مرّ آنفا.
(١) أي : استناد الشك في ارتفاع القيد إلى الشك في رافعيّة الموجود ، على المشهور والمنصور من جريان الاستصحاب في موارد الشك في رافعيّة الموجود ـ حذو جريانه في موارد الشك في وجود الرافع.
(٢) وهو الشك في رافعيّة الموجود الذي فرض سببا للشك في ارتفاع القيد ، يعني أنّ الاستصحاب وإن لم يحرز به حال الموجود المشكوك رافعيّته وأنه رافع أو غير رافع ، إلاّ أنه لا مانع من جريانه لإحراز القيد نفسه ـ بناء على تماميّة ما عرفت من الأمرين ـ ، ومعه لا حاجة إلى جريانه في الشك السببيّ المذكور ورفع الشك فيه ، ولا يضرّ بقاؤه بإحراز حال القيد نفسه باستصحابه ـ كما هو الحال في الشك في بقاء الطهارة الناشئ عن خروج البلل المشكوك رافعيّته ـ ، فإنّ الاستصحاب وإن لم يحرز حال البلل المشتبه إلاّ أنه بعد كفايته في إحراز الطهارة فلا حاجة إلى رفع الشبهة في ناحية السبب.
(٣) وهو الموجود المشكوك رافعيّته.
(٤) أمّا موضوعا فكالمردّد بين البول والمذي ، وأمّا حكما فكما إذا كان الخارج مذيا وفرض الشك في رافعيّته شرعا.