يصلح للمعرّفية أيضا ، فيحمل حينئذ على الوجه الأخير (١) بقرينة الطائفة الاولى ـ لا محالة. بل لو سلّم لبعضها ـ كصدر الموثّقة (٢) مثلا باعتبار التفريع الوارد فيها ـ ظهور في دخل الاتّصاف بالوصف المذكور في موضوع الحكم ، فبعد أظهريّة الطائفة الاولى وكونها باعتبار ما تتضمّنه * من التعليل أبعد عن قبول الحمل والتأويل فلا مناص عن حمل الوصف على المعرفيّة ويستقيم التفريع أيضا بذلك (٣). وعلى هذا فلا ترتّب بين الحكمين ولا سببيّة ولا مسبّبيّة
__________________
(١) وهو المعرّفية لتلك الأنواع والذوات ، وقد مرّ بيان الفرق بينها وبين العنوانيّة.
(٢) وهو قوله عليهالسلام « الصلاة في كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في شعره إلخ ». فإنّ تفريع فساد الصلاة في شعره ونحوه على كونه حراما أكله ظاهر في نفسه في موضوعيّة الاتّصاف بحرمة الأكل وكونه مأخوذا على نحو العنوانيّة ، وليس سبيله سبيل قولهم عليهمالسلام في سائر روايات هذه الطائفة : « لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه » الذي يتساوى فيه الاحتمالان.
(٣) محصّل المرام : أنّ الطائفة الأولى أخبار كثيرة قويّة الدلالة ـ ولا سيّما مع انضمام التعليل بالمسوخيّة إليها ـ على عدم صلاحيّة تلك الأنواع للصلاة فيها لذواتها ، ويبعد جدا حملها جميعا على إرادة عدم صلاحيّتها لذلك لأجل حرمة أكلها. وأمّا الطائفة الثانية فما سوى صدر الموثّقة يحتمل فيه الأمران ، فيحمل ـ كما مرّ ـ على المعرفيّة بقرينة الطائفة الأولى. بقي
__________________
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( يتضمنه ) والصحيح ما أثبتناه.