تقرّره الخارجي لهذا الحكم ـ ممّا لا سبيل إليه ، بل وينافيه تسالمهم (١) على لزوم الاقتصار عند الاضطرار على مقدار الضرورة من حيث قضاء نفس الجهة المستتبعة للمانعيّة بذلك ـ لا بدعوى قيام دليل آخر يوجب ذلك حسبما تقدم بيانه ـ ، لكنّه مع ذلك (٢) فهو أهون من منع الكبرى (٣) ـ كما لا يخفى ـ ، وليس في إهمالهم لذكر هذا القسم (٤) في مسائل الباب دلالة على منعهم عن جريان
__________________
وجوداته الخارجية ، وقد سبق تفصيل الكلام فيه في البحث الصغروي المتقدم.
(١) مرّ في البحث المشار إليه بيان منافاته لقيدية العنوان البسيط ، بل ومنافاته لقيدية السلب الكلي أيضا ، وعدم ملائمته إلاّ لانحلال القيدية ، كما مرّ هناك ظهور تسالمهم على ذلك في كونه جريا على ما تقتضيه أدلة المانعية ، لا لأجل قيام دليل آخر ـ بعد سقوط القيدية رأسا بالاضطرار إلى البعض ـ على ثبوت تكليف جديد بالنسبة إلى الباقي.
(٢) أي : مع ما فيه من وجوه الإشكال.
(٣) وهي جريان البراءة ، لما في منع جريانها في المقام مع الالتزام بجريانها في المقامين المتقدّمين من التهافت الواضح ، ولا كذلك منع الصغرى ، على أن طبع الصغريات أن يكون مجال المناقشة فيها أوسع من الكبريات ، هذا ولا يذهب عليك أن المنع الصغروي المحتمل بناء المشهور عليه إنما يتمّ بدعوى قيدية العنوان البسيط ـ كما صنعه المصنف قدسسره ـ ، فإنها التي تدرج الشبهة في مجاري قاعدة الاشتغال ، ولا يستقيم بالبناء على قيدية السلب الكلي ، فإن مقتضاها الإدراج في مجاري البراءة ـ كما على الانحلال ـ وقد مر بحثه.
(٤) وهو ما اجتمع فيه جهتا الارتباطية والموضوعية.