البحث في الصّلاة في المشكوك
٨٤/١٦ الصفحه ٣٧٦ : عند حدوثها.
أو بتسليم حجيّة
الأصول المثبتة (٢).
وحيث إنّ الدعوى
الاولى دون إثباتها خرط القتاد
الصفحه ٣٧٧ :
ولا بدّ في توضيحه
من بيان أمرين : ـ
الأوّل (١) : إنّه بعد وضوح أنّ
حقيقة المجعول في الأصول
الصفحه ٣٧٨ : من الأثر الناشئ عن القيديّة
أيضا بالنسبة إلى كلّ من المرحلتين في تحقّق حقيقة المجعول بالأصول ـ كما لا
الصفحه ٣٨٩ : دليلها (٢).
فإنّا وإن اعتبرنا
فعليّة الشكّ في مجاري الأصول ولم نقل بكفاية تقديره (٣) في ذلك ، إذ
الصفحه ٤٦٧ : :
أنّ عناوين الاخوّة والعمومة ونحوهما من حواشي النسب إنّما تنتزع عن التولّد من
الأصول والانتهاء إلى عمود
الصفحه ٤٦٩ : لا يجري ذلك
فيما إذا شكّ في الأصول ، ضرورة أنّ مقتضى الأصل فيها (٢) هو بعكس ما مرّ
في الفروع والحواشي
الصفحه ٤٨٢ : اللباس من أجزاء الحيوان ـ بأصالة عدم
كونه
__________________
(١) المراد بالأولى
هي الأصول الجارية
الصفحه ٤٨٩ : قدسسره من التفصيل في
أصل جريان الاستصحاب بين الصورتين (٢) ، كي يوجّه به التفصيل في جريان الأصول المذكورة
الصفحه ٤٩٨ : فيه الطهارة من البدن واللباس.
(٤) فإنّها أصول
حكمية جارية بالنسبة إلى الصلاة ، ورتبتها متأخرة عن
الصفحه ٥١٦ : .
(٤) بأن كان من
الأصول التنزيلية ـ كالاستصحاب ـ ، إذ لا نقول بحجيّة الأصول المثبتة ولو كانت
تنزيلية.
الصفحه ٥ : الأصولية السابقة إلى البحث عن كبرى هذه المسألة استدركنا بعض
ما فات عند تحرير هذه الرسالة ، فاختلفت نسخها
الصفحه ٦ : الصلاة في المشكوك » ـ التي جاد بها
يراع جدّنا المجدّد العظيم ، نادرة العصور وحسنة الدهور ، مؤصّل الأصول
الصفحه ١٥ : الحيوان يدور بحسب
أصول أنواعه مدار أحد أمور ثلاثة : إمّا كونه من المسوخ أو من السباع أو الحشرات
الصفحه ٣٥ :
الثلاثة التي
تقدّم أنّ حرمة أكل الحيوان بحسب أصول أنواعه تدور مدارها ، لكن لمّا كان ذا سبلة
كسبلة
الصفحه ٤٣ : فيها من
__________________
(١) إشارة إلى
الوجهين المذكورين في الأصول في مسألة تعدد الشرط واتحاد