فيها (١) ، ولا سبيل إلى الخروج عن هذا الأصل إلاّ إذا كانت هي بنفس عنوانها صالحة لأن تكون في قوّة الكبرى الكلّية الشاملة للمورد وغيره بجامع واحد ، وتوقّفت صحّة التعليل بها أيضا (٢) على ذلك (٣) ، فيدلّ بدلالة الاقتضاء (٤) حينئذ على تلك الكليّة ويكون من المداليل الالتزامية اللفظيّة.
وأمّا لو لم تكن لها تلك الصلاحية ، أو لم تتوقّف صحة التعليل بها للمورد على تلك الكلّية وصحّ كونها واسطة ثبوتية له ، كان هو بمعزل عن الدلالة على كونها كذلك في غير مورده (٥). ولم يكن إلى استقلال العقل بعدم دخله في ملاكيّتها للحكم سبيل ، ضرورة أنّها ليست من مدركاته (٦).
__________________
(١) يعني أنه الأصل الأولي فيما ورد تعليلا للحكم بمناطه ، اقتضاه ظهور الكلام ، ولا يخرج عنه إلاّ بدليل ـ كما ستعرف.
(٢) إذ مجرد الصلاحيّة لذلك لا تكفي في الخروج عن الأصل ورفع اليد عن الظهور ، وعلى هذين الركنين ـ أعني الصلاحيّة والتوقّف المزبورين ـ تبتني تماميّة دلالة العلّة المنصوصة على الكبرى الكلّية ـ كما سيتضح لك.
(٣) أي على كونها في قوّة الكبرى الكلّية.
(٤) لأنّ كلّ ما توقّف صحّة الكلام عليه فالكلام دالّ عليه بدلالة الاقتضاء.
(٥) أي كان التعليل بمعزل عن الدلالة على كون العلة واسطة ثبوتية لغير المورد أيضا.
(٦) يعني لا سبيل إلى حكم العقل بعدم دخل خصوصية المورد في ملاكيّة العلّة للحكم لأنّ ملاكات الأحكام ليست ممّا يدركه ليدرك أنّ الملاك