به (١) في كلمات شيخنا أستاذ الأساتيذ ـ نوّر ضريحه ـ في كلا بابي الشبهات الموضوعيّة الوجوبيّة والتحريميّة أجنبيّ عنه (٢) بالكليّة ، ولا يخفى أنّ ما أفاده قدسسره في دفعه يوهم بظاهره دعوى اختصاص الحكم الواقعي بالمصاديق المعلومة (٣) ، لكن لمنافاته لما هو المعلوم من مسلكه (٤) فينبغي إرجاعه إلى ما
__________________
ذلك ، ولا مجال لقاعدة ( قبح العقاب بلا بيان ) نظرا إلى ورود البيان الشرعي بالنسبة إلى الحكم الكبروي.
(١) أي ذكره بعنوان الإشكال على جريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية.
(٢) أي عن الانطباق المذكور الذي عرفت أنّه من باب المقدّمة الوجوبية ، وذلك لأنّ المقدمة الوجوبية هو وجود المصداق الواقعي لموضوع الوجوب ـ كالعقد بالنسبة إلى وجوب الوفاء به ـ وإن كان مجهولا لدى المكلف ، والذي هو مقدمة علمية هو إلحاق المصداق المشكوك بالمعلوم في مقام الامتثال تحصيلا للعلم بالامتثال ، وأين أحدهما من الآخر.
(٣) قال قدسسره في باب الشبهة الموضوعية التحريمية : ( إن النهي عن الخمر ـ مثلا ـ يوجب حرمة الأفراد المعلومة تفصيلا أو إجمالا ، وأما الأفراد المشكوكة فلم يعلم من النهي تحريمه ، وليس مقدمة للعلم باجتناب فرد محرّم يحسن العقاب عليه ، وأظهر منه قوله قدسسره في الشبهة الوجوبية : ( إن قوله « اقض ما فات » يوجب العلم التفصيلي بوجوب قضاء ما علم فوته وهو الأقل ، ولا يدلّ أصلا على وجوب ما شكّ في فوته. ثم قال :
فالأمر بقضاء ما فات واقعا لا يقتضي إلاّ وجوب المعلوم فواته إلخ ).
(٤) فقد صرّح قدسسره في أوائل مبحث القطع من فرائده بأنّ أحكام الخمر إنما