ليس هو استتباعه لذلك (١) ، كي يمتنع أن يتكفّله الخطاب (٢) على كلّ من تقديري اشتراطه بموضوعه وعدمه (٣) ، وإنّما مناطه هو توقّف التخلّص عن عصيان النهي عليه (٤) بلا دخل لما يستتبعه فيه (٥) ، وكون الاشتراط (٦) بالموضوع بمعزل عن كونه موجبا
__________________
(١) أي لسقوط خطابه ، فإنّ إسقاط الخطاب غير واجب على المكلّف كي يكون هو المناط المقتضي لوجوب إعدام الموضوع ، وإنما الواجب عليه هو امتثال الخطاب بفعل الواجب أو التجنّب عن الحرام.
(٢) أي يتكفل سقوط الخطاب ، يعني : كي يقال إنّه يمتنع تكفل الخطاب سقوط نفسه ، إذ الحكم لا يعقل أن يتكفل إيجاد نفسه أو إبقاءه أو إعدامه ، فلو فرض اقتضاء الملاك لسقوط الخطاب فلا يتكفّله إلاّ خطاب آخر متمّم.
(٣) إذ لا يختص امتناع تكفل الخطاب سقوط نفسه بصورة إطلاق ملاكه وعدم اشتراطه حدوثا وبقاء بموضوعه ، باعتبار أنّ مقتضى الإطلاق المزبور وجوب حفظ الموضوع فلا يعقل معه وجوب إسقاط الخطاب بإعدام الموضوع ، بل الامتناع المذكور يعمّ صورة الاشتراط بالموضوع ، ـ المستتبع لجواز إعدامه ـ أيضا ، لما عرفت من أنّ الشيء لا يمكن أن يتكفل إسقاط نفسه ويسبّب إعدامه.
(٤) أي على إعدام موضوعه ، فيكون إعدامه مقدمة لامتثال النهي والتجنب عن الحرام ، إذ المفروض أنّه لو تركه لغلبة الهوى وأوقعه في الحرام.
(٥) يعني أنّ ما يستتبعه إعدام الموضوع من سقوط الخطاب لا دخل له فيما هو المناط لوجوب إعدامه.
(٦) الظاهر ( ويكون ) والاشتباه من الناسخ ، والمقصود أن اشتراط الخطاب