إليه (١) ـ كالمقام ونحوه ـ ، أو جاريا مجرى الخطاب الغيريّ المقدّمي (٢) كما في المقدّمات العقليّة السابقة على ذيها في الزمان (٣) ، أو الرتبة (٤) ، أو منتجا نتيجة التقييد الشرعي كما إذا كانت المقدّمة السابقة على ذيها في الزمان شرعية لا عقلية ، كالغسل قبل الفجر في شهر رمضان (٥) ونحوه ، وكما في نيّة
__________________
(١) أي بالنسبة إلى الخطاب الأوّل ، فإنّ وجوب الفحص أو الاحتياط طريق موصل إليه.
(٢) وليس هو منه حقيقة ، فإنّ الوجوب الغيري وجوب مترشح من الوجوب النفسي ، وهذا ليس كذلك لامتناع الترشّح قبل فعليّة المترشّح منه ، إلاّ أنه جار مجراه ومنتج نتيجته من عدم كونه وجوبا نفسيا مستقلا ناشئا عن ملاك قائم بمتعلقه ، بل نحو وجوب متعلق بمقدّمته السابقة على أوانه ، ناش عن ملاك التحفظ عليه وعلى ملاكه وعدم فواته في أوانه ، فكان جعله متمما للجعل الأصلي.
(٣) كالسير إلى الحج قبل زمانه ، لتوقّف القدرة على الحج عليه عقلا لا شرعا.
(٤) كما إذا وجب حفظ الموضوع بقاء في مورد ، ـ وسيأتي بحثه مفصلا في القسم الرابع والتمثيل له بوجوب تجهيز الميت ـ فإنّ حفظه مقدّمة عقليّة يتوقف عليه القدرة على الامتثال عقلا ، لكنّه سابق على ذيه رتبة لتقدّم رتبة الموضوع على حكمه.
(٥) فإنّه مقدّمة شرعية لا عقلية ، إذ يتوقف عليه الاجتناب عن الإصباح جنبا المعتبر في الصوم شرعا ، والدخيل في ملاكه واقعا ، ولأجله كان الخطاب المتمّم المتعلق به منتجا نتيجة التقييد الشرعي ، وإلاّ فالمتعلّق بالمقدّمة العقلية لا ينتج هذه النتيجة ، لعدم دخلها بنفسها في الواجب وملاكه أصلا ، بل مجرد توقّف استيفاء الملاك عليها.