محصّل في غير العلم والجهل. هذا ، مضافا إلى أنّ نفس الطلب التشريعي (١) لكونه إيجادا لداعي الاختيار ، وتوجيها لإرادة الفاعل المختار إلى ما هو تحت إرادته واختياره فهو بنفسه يتضمّن فرض القدرة على متعلّقه ـ ولو مع الغضّ عن الحكم العقليّ المذكور (٢) ـ ، وبهذا يوجّه ما أفيد من امتناع (٣) تعلّق الإرادة التشريعيّة كالتكوينيّة إلاّ بالمقدور.
لكنّها تمتاز (٤) ـ مع ذلك ـ عن بقيّة الشرائط (٥) بأنّ اشتراط
__________________
أمّا إذا امتنع توجّهه إليه ـ لمكان عجزه ـ فلا موضوع للتنجّز أو المعذوريّة ، إذن فلا محصّل لكون التنجّز والمعذوريّة دائرتين مدار غير العلم والجهل.
(١) تعرّض قدسسره لهذا في الأصول في سياق الردّ على ما حكي عن المحقّق الثاني قدسسره في مبحث الضد من كفاية الإتيان بالفرد المزاحم ـ وإن لم يكن مقدورا شرعا ـ لدى امتثال الأمر بالطبيعة ، لأن الانطباق قهريّ والإجزاء عقليّ. فذكر قدسسره أنه مبنيّ على انحصار الوجه في اعتبار القدرة في التكليف في حكم العقل بقبح تكليف العاجز ، والتحقيق يقتضي عدم الانحصار ، وأن الاعتبار ممّا يقتضيه ذات التكليف ، نظرا إلى أن الطلب التشريعي بنفسه إيجاد لداعي المكلّف وتحريك لإرادته نحو فعله الاختياري ، فهو متعلّق ـ لا محالة ـ بخصوص الحصة المقدورة لا مطلقا ، والفرد المزاحم ليس كذلك ، فلا يجزي لدى الامتثال.
(٢) كما لو بني على إنكار التحسين والتقبيح العقليين.
(٣) إذ لا وجه لامتناع تعلّق الإرادة التشريعيّة بغير المقدور سوى ما ذكر من كون الطلب توجيها لإرادة الفاعل نحو المقدور خاصّة.
(٤) استدراك عمّا ذكره قدسسره قبل أسطر بقوله ( وهي وإن شاركت. إلخ ).
(٥) فبقيّة الشرائط كالتمييز والبلوغ والعقل والذكر والالتفات لا تتصوّر إلاّ