ويرجع الشكّ فيه إلى الشكّ فيما ذكر من صلاحيّته للامتثال به.
وأمّا بالنسبة إلى ما يتوقّف عليه التمكّن (١) من صرف وجوده فهو وإن كان شرطا لتوجّه التكليف ـ لا محالة ـ ، لكن لمّا كان تمكّن المكلّف ممّا تعلّق به ذلك التكليف ـ كالوضوء مثلا ـ متوقّفا على تمكّنه من الماء أوّلا ثمّ من استعماله في التطهّر به ونحو ذلك (٢) ، والاشتراط بالقدرة ـ المتضمّن له كلّ تكليف ـ يعمّ الأمرين جميعا (٣) ، فلا يعقل أن يتضمّن الخطاب شرطيّة أخرى من هذه الجهة ، ويرجع الشبهة المصداقيّة (٤) حينئذ إلى الشك في تمكنه من متعلّق التكليف ، ويلحقها حكم الشكّ في القدرة.
__________________
(١) لا يخفى على النبيه ما في العبارة من التنبيه بالعلّة في قالب الموصول والصلة.
(٢) يعني : ونحو ما ذكر ـ من الماء والتمكن منه ومن استعماله في الوضوء ـ بالنسبة إلى غير مثال الوضوء.
(٣) وهما التمكن من تحصيل الموضوع ـ كالماء ـ والتمكن من استعماله فيما تعلق به التكليف ـ كالوضوء ـ ، ومحصّل المقصود أن القدرة المشروط بها التكليف المتعلق بالوضوء مثلا ـ بمناط شرطيّة القدرة في كلّ تكليف ـ لا تختص بالقدرة على الفعل نفسه ، بل تعمّ القدرة على تحصيل موضوعه ، فإنها في الحقيقة من شؤون القدرة على الفعل ، وبدونها تنتفي القدرة عليه ـ لا محالة ـ ، إذن فشرطيّة القدرة التي يتضمنها الخطاب في هذا القسم تشمل القدرة على صرف وجود موضوعه ، ولا يتضمّن شرطية أخرى زائدة عليها ليكون بمنزلة قولنا ( إذا وجدت الماء وقدرت على الوضوء فتوضأ ) ، بل الشرطيّة واحدة تلمّ شمل الأمرين جميعا.
(٤) وهي ما إذا شك في تحقق صرف وجود الموضوع في الخارج.