المحفوظة في جميع أفراد النبيذ مثلا ولو مع عدم فعليّة إسكارها ، وفي الثانية هو إمكان الاشتمال على تلك الجهة بحسب العادة ويكون امتناع التوصّل إليها إلاّ باطّراد الحكم هو مناط اطّراده في الحقيقة ، ومن هنا اصطلحوا على ما يكون من العلل الشرعيّة من هذا القبيل (١) بعلّة التشريع تارة وبالحكمة أخرى (٢). وأمّا ما يكون من قبيل الأوّل فهو وإن كان خارجا عن هذا العنوان موضوعا (٣) ولكنّه في عدم الاطّراد والانعكاس ملحق به (٤) ـ كما ستعرفه ـ (٥). وبالجملة فالجهة الغير المطّردة لا تصلح مناطا لتشريع حكم مطّرد إلاّ إذا كانت بأحد هذين الوجهين.
أمّا إذا كان النوع المشتمل على تلك الجهة منضبطا متميّزا عمّا عداه في نفس الأمر فسواء كانت هي مطّردة في جميع أشخاص ذلك النوع ـ كمسوخيّة المسوخ مثلا ـ أو كانت نوعيّة ـ كما
__________________
جميع أفراده ، ولا ضير في عدم فعليّتها في بعضها لبعض الموانع الخارجية ، وبهذا الاعتبار عدّت جهة غير مطّردة.
(١) أي الثاني ، والمناسبة ظاهرة.
(٢) في قبال علّة الحكم التي سيأتي تنقيحها قريبا.
(٣) فلا يجري فيه هذا الاصطلاح في عرفهم.
(٤) أمّا عدم الاطّراد فلأنّه قد تتحقّق العلّة في مورد ولا يثبت فيه الحكم فلا يدور مدارها وجودا ، وأمّا عدم الانعكاس فلأنّه قد تنتفي في مورد مع ثبوت الحكم فيه فلا يدور مدارها عدما.
(٥) قريبا عند التكلم في القسم الأوّل من قسمي علّة الحكم.