عبد الرحمن (١) الحاكمة بعدم لزوم الإعادة على من صلّى في عذرة إنسان أو كلب أو سنّور جاهلا بذلك ، وفي دعوى الظهور إلى دعوى ظهور الحرام الوارد في صدر الموثّقة فيما علم حرمته ، وقصر مفاد النواهي الغيريّة ـ وكذا ما حكم فيها بعدم جوازها في غير المأكول أيضا ـ بما علم (٢) أنّه كذلك.
ولا يخفى ما في جميع ذلك :
أمّا الصحيحة فلأنه ـ لو سلّم التعدّي (٣) عن موردها إلى غير
__________________
(١) ابن أبي عبد الله المروية في الكافي والتهذيبين بإسناد معتبرة ، قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب ، أيعيد صلاته ، قال عليهالسلام : « إن كان لا يعلم فلا يعيد » ، راجع الباب ٤٠ من أبواب النجاسات من الوسائل ، الحديث ٥ ، فإنّ العذرة المذكورة تعدّ من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وقد صرّحت الصحيحة بصحة الصلاة فيها مع الجهل.
(٢) متعلق بـ ( قصر ) ، وقد تقدّم سابقا ذكر ما سيق بلسان النهي الغيري أو بلسان نفي الجواز ، والمقصود أنّ نظر المحقّق المذكور قدسسره فيما ادّعاه من ظهور بعض الأدلة في الاختصاص ـ مضافا إلى صدر الموثقة ـ إلى هاتين الطائفتين من الأخبار ، بدعوى ظهورهما في الصلاة فيما علم أنه غير مأكول.
(٣) ظاهر العبارة تسليم التعدي عن مورد الصحيحة إلى سائر الأعيان النجسة ، وعدم تسليمه بالنسبة إلى الأجزاء الطاهرة من غير المأكول. لكن لم يظهر وجه عدم التسليم الأخير بعد أن لا خصوصية لنجاسة الجزء ولا دخل لها في الحكم بعدم الإعادة من ناحية الوقوع في غير المأكول ،