تتمّة الجواب الأوّل ، وأنّ السؤال الثاني قد اعترض مع جوابه في البين لعجلة الراوي ، وقد اتّفق في الروايات الأخر أيضا نظيره ، وظاهر الشرطيّة وإن كان هو اعتبار المأكوليّة في جواز الصلاة في الجلود على كلّ منهما (١) ، إلاّ أن تعليله للرخصة (٢) في السنجاب بأنّه ( لا يأكل اللحم وليس هو ممّا نهى عنه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ) يدلّ على أنّ ما نهى عن أكله هو الذي لا تجوز الصلاة فيه ، وأنّ المأكوليّة إنّما اعتبرت في جواز الصلاة في الفراء لمكان المضادّة لما نهى عنه ، لا لتقوّم المطلوبيّة بالوقوع في المأكول ، فيتّحد مآل هذه الرواية حينئذ مع ما تقدّم من أدلّة المانعيّة.
__________________
وقوله عليهالسلام : بلى ـ كجملة معترضة في الوسط نشأ من عجلة الراوي ، فلم يمهل الإمام عليهالسلام ليتمّ كلامه فسأله في الأثناء وأجابه عليهالسلام ثم أتمّ عليهالسلام كلامه الأوّل ، فكأنّه عليهالسلام قال ( لا تصلّ إلاّ فيما كان ذكيّا وكان ممّا يؤكل لحمه ) ، ومفاد الرواية ـ على هذا ـ أنه يعتبر في الصلاة في الفراء التذكية والمأكولية ، ومقتضاه كالمعنى الأوّل اعتبار المأكولية شرطا في الصلاة ، ويفترق عنه في أنه لا يرد عليه ما ورد على الأوّل من إشكال المعارضة.
(١) أي من الاحتمالين ـ كما بيّناه آنفا.
(٢) حاصله أنّ التعليل المذكور في ذيل الرواية يفيد أنّ حكم الصلاة جوازا ومنعا يدور مدار نهي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن أكل كلّ ذي ناب ومخلب ، فإذا كان الشيء ممّا نهى صلىاللهعليهوآلهوسلم عن أكله لم تصح الصلاة في أجزائه ، وإلاّ صحت ، وهذا يدلّ على مانعيّة محرّم الأكل في الصلاة ، ويقتضي كون المأكولية المذكورة في صدر الرواية غير معتبرة من حيث هي ، بل باعتبار مضادّتها لما اعتبر عدمه فيها.