امتنعت امتنع ما يترتّب عليها أيضا ـ لا محالة ـ ، وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محلّه.
وأمّا في التشريعيّات فلأنّ دخل وجود الشرط وعدم المانع في متعلّق الحكم أو موضوعه وإن كان ناشئا عن تقييده بهما (١) ، وكانت شرطيّة الشرط ومانعيّة المانع منتزعة عن ذلك (٢) ـ لا محالة ـ ، لكن لمّا كان دخله في ملاك الحكم (٣) ناشئا ـ على أصول
__________________
(١) أي تقييد متعلق الحكم أو موضوعه بوجود الشرط وعدم المانع.
(٢) أي عن التقييد المذكور ، وهذه إشارة إجمالية إلى ما هو مفصّل في الأصول من أنّ الشرطية والمانعية ـ كالجزئية والسببية ـ ليست من الأمور الاعتبارية المجعولة استقلالا أو تبعا ، بل أمور انتزاعية تنتزع من تعلّق الحكم بفعل مقيّد بوجود شيء أو بعدمه ، أو من تعليق الحكم على أمر مقيّد كذلك ، فتنتزع من الأوّل الشرطية أو المانعية للمتعلق ، ومن الثاني الشرطية أو المانعية للموضوع.
(٣) محصّل المرام : أن منشأ دخل الأمرين ـ وجود الشرط وعدم المانع ـ في الحكم وإن كان هو تقييده بهما خطابا ، فينتزع عنه الشرطية والمانعية الشرعيتان ، لكن لمّا كانت الأحكام الشرعية ـ بناء على أصول العدلية ـ تابعة للملاكات الواقعية ، وناشئة عن العلل الغائية التكوينية فلا محالة يستكشف دخلهما في ملاك الحكم دخلا واقعيا تكوينيا ، ويكون وجه دخلهما فيه توقّفه على وجود الأول وعدم الثاني توقفا تكوينيا ـ شأن توقّف كلّ معلول تكويني على وجود شرطه وعدم مانعه ـ ، إذن فيندرج الشرط والمانع الشرعيان ـ بالنسبة إلى ملاك الحكم ـ في باب الشروط والموانع التكوينية ، فإذا امتنع اجتماع مناطيهما في الضدين تكوينا ـ كما تقدم ـ جرى ذلك في التشريعي بعينه.