العمل بهما ، حتّى أنّ القائل بالجواز (١) بنى في التكّة والجورب على الكراهة إمّا مطلقا ، أو في خصوص ما إذا كانا من وبر الأرانب (٢) ، جمعا بين ما دلّ على الجواز وبين هاتين الروايتين (٣). ولا يخفى ما في الجمع بهذا الوجه (٤) ، ثم تخصيص الكراهة بمورد النصّ ـ مع استفادة العموم لكلّ ما لا يتمّ الصلاة به ممّا دلّ على جوازها في التكّة (٥) ـ
__________________
لأنّ ظاهر قول ابن مهزيار « كتب إليه إبراهيم بن عقبة إلخ » أنه شهادة حسيّة منه بالمكاتبة. كما أن الظاهر عصمة المكتوب إليه ، إذ من البعيد جدا أن يروي مثل علي بن مهزيار مكاتبة عن غير المعصوم ، وسائر رجال السند ثقات بكلا طريقي الكليني والشيخ قدّس سرهما.
(١) استشهاد على اشتهار العمل بالروايتين حتى بين القائلين بالجواز.
(٢) فعن المبسوط والمعتبر والمنتهى ـ واختاره في المدارك ـ كراهة الصلاة في التكة والقلنسوة من وبر ما لا يؤكل لحمه مطلقا ، وعن الوسيلة كراهتها في التكة والقلنسوة والجورب المتخذة من شعر الثعلب والأرنب وعدم كراهتها فيها إذا اتخذت من غير ذلك.
(٣) فيكشف ذلك عن عملهم بالروايتين كما عمل بهما القائلون بالمنع.
(٤) فإن النهي عن الصلاة في شيء ظاهر في الإرشاد إلى مانعيّته ، وتسويغ الصلاة فيه ظاهر في نفي مانعيته ، وهما يعدّان من المتعارضين ، فلا وقع للجمع بينهما دلاليا بحمل النهي على الكراهة ، بل لو فرض فقد الترجيح يتخيّر بينهما ، أو يتساقطان ويرجع إلى إطلاقات المنع وعمومه.
(٥) وهو صحيح محمّد بن عبد الجبار الآتي ، فإنه إذا استفيد منه عموم الحكم بإلغاء خصوصية المورد كان الأمر كذلك بالنسبة إلى روايتي المنع ، فيستفاد منهما أيضا العموم ، وكان اللازم بناء على صحة الجمع المزبور