فرض المغايرة لابن هلال اتحد فيه الكلام ، واحتمال البقاء إلى زمن الرضا عليهالسلام في حيّز الإمكان ، إلاّ أنّ المدعى القرب ، فليتأمّل.
المتن :
في الأوّل : ما ذكره الشيخ فيه من موافقة العامّة هو أعلم به ، فإنّ المنقول عن الحنفية القول بأربعة وعشرين فرسخاً (١) ، والشافعية ستّة عشر فرسخاً (٢) ، وكذلك عن مالك (٣) وأحمد (٤) ، والبريد قد قدّمنا عن القاموس أنّه فرسخان أو أربعة (٥) ، وما قاله شيخنا المحقّق أيّده الله في فوائد الكتاب : من أنّه لا يبعد أن يكون قد سأل عن رجل معيّن فأجابه عليهالسلام على مذهبه. لا يخلو من تأمّل على ما نقلناه من أقوال العامة.
وما ذكره بعض أفاضل المتأخّرين رحمهالله من أنّ العمل بمنطوق الرواية ممكن دون مفهومها (٦). كأنّه يريد به أنّ التقصير في الثلاثة لا يخالف ما دلّ على المقدار المذكور في الأخبار ، بل إنّما ينافيه مفهومها ، حيث إنّه يقتضي عدم القصر فيما دون الثلاثة ، ولا يخفى أنّ ظاهر السؤال تحديد مقدار ما يوجب القصر ، ولعلّ احتمال كون البريد أقلّ مما نقلناه عن القاموس ممكن وإن بَعُد.
والثاني : ما قاله الشيخ فيه من الموافقة للعامّة كأنّه من جهة أنّ بعض
__________________
(١) حكاه ابن قدامة في الشرح الكبير ( المغني ٢ ) : ٩٤.
(٢) حكاه الشربيني في مغني المحتاج ١ : ٢٦٦.
(٣) حكاه القرطبي في بداية المجتهد ١ : ١٦٧.
(٤) حكاه ابن قدامة في المغني ٢ : ٩١.
(٥) القاموس المحيط ١ : ٢٨٧ ( البرد ) وتقدم في ص ١٠٨٠.
(٦) مجمع الفائدة ٣ : ٣٦٥.