والسادس : كما ترى واضح الدلالة لو صحّ السند ، وكذلك السابع.
وفي المقام أخبار أُخر وفيها دلالة على تأكّد القضاء (١) ، وبعضها معدود من الصحيح ، وهو ما رواه أبان بن تغلب قال : خرجت مع أبي عبد الله عليهالسلام فيما بين مكة والمدينة وكان يقول : « أمّا أنتم فشباب تؤخّرون ، وأمّا أنا فشيخ اعجّل » فكان يصلّي صلاة الليل أوّل الليل (٢).
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ ما ذكرناه في الخبر الأوّل من احتمال حمل التأخير إلى النصف في صلاة الليل على الأفضل يتأيّد بإطلاق بعض الأخبار السالفة في الباب السابق أن التطوع بمنزلة الهدية (٣) ، ودلالة هذه الأخبار المبحوث عنها وغيرها أيضاً على التقديم في الجملة غير خفّية.
وفي التهذيب روى الشيخ ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى قال : كتبت إليه أسأله : يا سيّدي روي عن جدّك أنّه قال : « لا بأس أن يصلّي الرجل صلاة الليل في أول الليل » فكتب : « في أيّ وقت صلّى فهو جائز إنشاء الله » (٤).
وروى بطريق فيه جعفر بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس بصلاة الليل من أول الليل ، إلاّ أنّ أفضل ذلك إذا انتصف الليل » (٥).
وفي هذين الخبرين من التأييد لما قلناه ما لا يخفى ، فليتأمّل.
__________________
(١) انظر الوسائل ٤ : ٢٥٥ أبواب المواقيت ب ٤٥.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٢٧ / ٥٧٩ ، الوسائل ٤ : ٢٥٤ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ١٨.
(٣) راجع ص ١٣٧٣.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٣٧ / ١٣٩٣ ، الوسائل ٤ : ٢٥٣ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ١٤.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٣٧ / ١٣٩٤ ، الوسائل ٤ : ٢٥٢ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ٩.