الحسن ، عن عاصم بن حميد ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، فقلت : متى يحرم الطعام؟ إلى آخر الرواية (١) الآتية من الشيخ (٢) ، وهي تفيد أنّ إضاءة الفجر أوّل طلوعه كما يقتضيه حكم الصائم ، فيندفع به بعض ما احتملناه ويؤيّد بعضا ، ومخالفته لما سبق منه محتاجة إلى مزيد توجيه ، فليتأمّل.
والثالث : له ظهور في أنّ الصلاة حين طلوع الفجر ليست من فعل الفرض وقت الفضيلة ، وحينئذ يستفاد منه أنّ الفضيلة بعد الإضاءة ، إلاّ أنّ الخبر الآتي الدال على إثبات الصلاة مرّتين قد ينافيه ، ولا يبعد أن يحمل الآتي على وجه لا ينافي (٣) ما دلّ على الإضاءة ، إلاّ أنّ في البين لا بدّ من الاختلاف (٤) في الأخبار كما يعلم من ملاحظتها أجمع.
والرابع : كالثالث.
والخامس : يدلّ على مجرّد ظهور الفجر ، وما تضمّنه السؤال فيه من قوله : إنّ بعض مواليك يصلّي إذا طلع الفجر المستطيل. الظاهر أنّ المراد به المستطيل في العرض من غير أن تشرق الأرض به ، وقوله : إذا اعترض في أسفل الأرض. يريد به إضاءة الأرض ، والجواب حينئذ يدلّ على مجرّد الظهور ، لكن لا يخفى أنّ فيه منافاة لما تضمن الإضاءة الحسنة إلاّ بتكلّف ، ولو حمل المستطيل على الفجر الأوّل ، والمعترض في أسفل الأرض على الثاني ويراد بأسفل الأرض الأُفق ، يبعّد بأنّ فعل الصبح في الفجر الأوّل
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٨١ / ٣٦١ ، الوسائل ٤ : ٢٠٩ أبواب المواقيت ب ٢٧ ح ١.
(٢) في ص ١٣٦٣.
(٣) في « د » لا ينافيه.
(٤) في « رض » اختلاف.