ينصرفون إلى منازلهم وهم يرون مواضع سهامهم » (١) وفيه دلالة على جواز تقديم العشاء قبل ذهاب الشفق كما لا يخفى.
وربما كان في هذه الأخبار دلالة على نفي الفضيلة في تأخير العشاء عن غيبوبة الشفق ؛ لأنّ الظاهر من ذكر عدم العلّة الجواز مطلقا ، إلاّ أن يُحمل الفعل منه عليهالسلام على بيان الجواز ، وفيه أنّ خبر محمّد بن يحيى يقتضي المداومة بسبب لفظ « كان » وعلى كلّ حال القول بعدم دخول وقت العشاء إلاّ بعد ذهاب الشفق في بعض الأخبار (٢) ما ينفيه.
ثم ما تضمّنه الخبر المبحوث عنه من قوله : « ثم أقام مؤذّنه » يدلّ على جواز الإقامة من غير الإمام ، ويدلّ عليه خبر معتبر أيضاً ، كما سيجيء في بابه (٣) ، وكان الوالد قدسسره يتوقّف في ذلك.
وقوله : « ثم مكث قدر ما يتنفّل الناس » لا يدلّ على أنّه عليهالسلام لم يكن يتنفّل ، بل الظاهر من المكث عدم اشتغاله بصلاة العشاء ، والتعبير بقدر ما يتنفّل الناس ، لعلّه لاحتمال دخول من لم يلحق المغرب معه عليهالسلام.
والرابع : كما ترى ذكره الشيخ لزيادة بيان أنّ آخر وقت العشاء إلى ثلث الليل وأقصاه إلى النصف ، وهذا على تقدير القول به يصير مغايراً لما نقل عنه في المبسوط أنّ آخره ثلث الليل للمختار والنصف للمضطر (٤) ، لاحتمال كلامه هنا أنّ الثلث والنصف للمضطر لكن بتفاوت بالفضل ، لأنّ قوله : وذلك ، ظاهر العود إلى الثلث ، والعود إليهما حينئذ بطريق أولى ، ولو
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٤٢ / ٦٥٩ ، الوسائل ٤ : ١٨٨ أبواب المواقيت ب ١٨ ح ٥.
(٢) الوسائل ٤ : ٢٠٢ أبواب المواقيت ب ٢٢.
(٣) في ص ١٥١٠.
(٤) المبسوط ١ : ٧٥.