الزوال إلى نصف الليل ظرفاً لأربع صلوات إحداها المغرب امتداد الوقت إلى ذلك الحد. محلّ بحث إن كان استدلال القائل بنحو ما قلناه ، وإن كان استدلاله بمجرّد كون الوقت من الزوال إلى النصف فللاعتراض وجه.
هذا كلّه على تقدير عدم الالتفات إلى ما دلّ على دخول الوقتين في العشاءين من حين الغروب ، وهو خبر زرارة في التهذيب الواقع في طريقه الحكم بن مسكين ، وهو مجهول ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إذا زالت الشمس » إلى أن قال : « فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة » (١) فإنّ هذا الخبر على تقدير العمل به يقال نحو ما قيل في الظهرين من إمكان الجمع بينه وبين ما دلّ على أنّ هذه قبل هذه للعالم ؛ لكنّ السند قد سمعته.
وفي الحبل المتين نقل عن عبيد بن زرارة نحو المتن على ما رأيت من النسخة (٢) ، ولم أقف على الخبر في كتب (٣) الحديث ، وأظنّه من الكافي (٤) وعدّه من الصحاح (٥). وقد يتعجب من ذكره مع القول بأنّ خبر عبيد بن زرارة ناطق باختصاص العشاء بأربع من آخر النصف ؛ لقوله عليهالسلام : « الاّ أنّ هذه قبل هذه » والحال أنّ احتمال الاختصاص بالعالم قائم ؛ لمعارضة ما دلّ على دخول الوقتين.
وما ذكره في وقت الظهرين : من أنّ المراد بدخول الوقتين موزّعاً ؛ لدلالة قوله عليهالسلام في خبر عبيد : « إلاّ أنّ هذه قبل هذه » فيه ما قدّمناه من
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٩ / ٥٤ ، الوسائل ٤ : ١٢٥ أبواب المواقيت ب ٤ ح ١.
(٢) الحبل المتين : ١٤١.
(٣) في « فض » : كتاب.
(٤) الكافي ٣ : ٢٧٦ / ٥ ، الوسائل ٤ : ١٣٠ أبواب المواقيت ب ٤ ح ٢١.
(٥) في « فض » : وقد عدّه من الصحاح ، وفي « رض » : وعدّة من الصحابة.