الزوال أفضل ممّا بعد القامة ، فإن جعلت القامة هي الذراع كما قاله الشيخ يصير ما بعد الذراع ليس بأفضل بل الأفضل أوّل الزوال ، ولو أُريد بالقامة ما هو معروف فكذلك ، والحال أنّه قد تقدّم ما ينافي هذا ، مضافاً إلى أنّ ما تضمّن من هذه الأخبار غير القامة يفيد الإشكال.
ولو أراد الشيخ بالأوّل ما دلّ عليه الرواية في آخرها حيث قال : « ما بينهما وقت » وإتيان الشيخ بقوله : لا يمتنع أن يجعل ما بين الوقتين ، قرينةٌ على ذلك ، توجّه عليه أنّ مقتضى الرواية أنّ ما بين الوقتين وهما أوّل الزوال إلى المقادير وقت ، لا أنّ في البين وقتين ، بل الظاهر من الرواية أنّ ما بين الوقتين غير خارج ، بل هو وقت ملحق بالأوّل ، وحينئذ قول الشيخ : وإن كان الأوّل أفضل. غير واف بالجواب ، بل ربما يضرّ بالحال.
ويمكن التوجيه بأنّ الرواية وإن دلّت على الوقتين وكون ما بينهما كذلك ، إلاّ أنّه إذا ورد في الأخبار أنّ لكلّ صلاةٍ وقتين وأوّل الوقتين (١) أفضل لا ينافي هذه الرواية ، فيقال : إنّ الوقتين في الرواية مجملٌ ، وإن وقع فيه إجمال فقد فسّره غيره.
غاية الأمر أنّ ما استدلّ به من الخبر الرابع يدلّ على أنّ أوّل الوقت أفضله ، وهو ظاهر في أنّ كلا من الوقتين ( أوّله أفضله ، لا أنّ ) (٢) أوّل الوقتين أفضل من الثاني ، ولو أراد الشيخ هذا من قوله : وإن كان الأوّل أفضل ، نافى ما سبق منه ، كما أنّه لو أراد أنّ ما بينهما من الوقت أوّله أفضله إشارة إلى ما دلّ على القدم ونحوه من السبحة ويكون أوّلاً بالنسبة إلى القامة ، ورد عليه أنه لا يقول بأنّ القامة هي المتعارفة ، اللهم إلاّ أن يقول : إنّ
__________________
(١) في « رض » : الوقت.
(٢) بدل ما بين القوسين في « رض » : أوله أفضل إلاّ أن ، وفي « د » : أوله أفضله لأن.